وتقدم في رواية الدعائم ( 11 ) من باب ( 17 ) حكم من نسي ركعة من الصلاة
قوله عليه السلام ثم سجد صلى الله عليه وآله سجدتي السهو وتشهد تشهدا خفيفا
وفى رواية زيد ( 8 ) من باب ( 18 ) حكم من زاد في صلاته قوله عليه السلام
فاستقبل صلى الله عليه وآله القبلة وكبر هو جالس ثم سجد سجدتين ليس فيهما
قراءة ولا ركوع ثم سلم .
وفى رواية ابن يقطين ( 25 ) من باب ( 19 ) حكم من شك في الأولتين
قوله عليه السلام ويسجد سجدتي السهو ويتشهد تشهدا خفيفا وفى رواية ابن مسلم ( 9 )
من باب ( 32 ) حكم من لم يدر ثلثا صلى أو أربعا قوله عليه السلام واسجد سجدتي
السهو بغير قراءة وفى رواية أبي بصير ( 5 ) من باب ( 24 ) حكم من لم يدر
ركعتين صلى أو أربعا قوله عليه السلام واسجد سجدتين وأنت جالس ثم
تسلم بعدهما .
وفى أحاديث باب ( 27 ) حكم من لم يدر أربعا صلى أم خمسا ما يدل على ذلك
وفى رواية المقنع ( 2 ) من باب ( 29 ) وجوب العمل بالظن قوله عليه
السلام ويسجد سجدتي السهو ويتشهد لهما تشهدا خفيفا وفى رواية سهل ( 5 ) من
باب ( 30 ) حكم من كثر عليه السهو قوله عليه السلام يسجد سجدتي السهو بعد التسليم
ويتشهد تشهدا خفيفا .
( 39 ) باب انه ليس على السهو سهو ولا على
الإعادة إعادة
وتقدم في رواية حفص ( 1 ) من باب ( 28 ) انه لا اعتبار بشك الامام مع حفظ
المأموم قوله عليه السلام ولا على السهو سهو ولا على الإعادة إعادة وفى رواية يونس ( 4 )
وإبراهيم ( 5 ) قوله عليه السلام ولا سهو في سهو .
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 627
مساهمون: السيد البروجردي
ص٦٢٧