ويأتي في رواية عمار ( 7 ) من باب ( 52 ) عدم ضمان الامام لصلاة المأموم من
أبواب الجماعة قوله ( ع ) ليس عليه إذا سها خلف الامام سجدتا السهو لان الامام ضامن
لصلاة من خلفه :
( 37 ) باب انه من كان عليه سجدتا السهو فليأت بهما
بعد التسليم
4276 ( 1 ) صا 380 - أخبرني الشيخ ( ره ) عن أبي القاسم جعفر بن محمد
عن أبيه عن يب 191 - سعد ( بن عبد الله - صا ) عن موسى بن الحسن عن محمد بن
الحسين بن أبي الخطاب عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن ميمون القداح عن جعفر
بن محمد ( ع ) عن أبيه عن فقيه 72 علي ( ع ) قال - 1 - سجدتا السهو بعد التسليم وقبل الكلام
4277 ( 2 ) يب 237 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن
جعفر بن بشير عن يونس عن منهال القصاب قال قلت لأبي عبد الله ( ع ) أسهو في الصلاة
وانا خلف الإمام قال فقال إذا سلم فاسجد سجدتين ولا تهب .
4278 ( 3 ) فقيه 72 - صفوان بن مهران الجمال عن أبي عبد الله ( ع ) قال سئلت
عن سجدتي السهو فقال إذا نقصت فقبل التسليم وإذا زدت فبعده
4279 ( 4 ) يب 191 - صا 380 - أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن
سعد بن سعد الأشعري قال قال الرضا ( ع ) في سجدتي السهو إذا نقصت قبل التسليم وإذا
زدت ( زادت - صا ) فبعده ( قال الشيخ قده ان هذين الخبرين ) اي هذا الخبر والذي بعده
محمولان على ضرب من التقية .
4280 ( 5 ) يب 191 - صا 380 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد
بن محمد عن ابن سنان عن أبي الجارود قال قلت لأبي جعفر ( لأبي عبد الله - يب خ ل )
عليه السلام متى اسجد سجدتي السهو قال قبل التسليم فأنك إذا سلمت فقد ( بعد - يب خ ط )
ذهبت حرمة صلاتك .
هامش
( 1 ) قال أمير المؤمنين ( ع ) - فقيه -