عليه السلام ( عن - خ ) السهو فقال وينفلت من ذلك أحد ربما أقعدت الخادم خلفي يخف - 1 -
على صلاتي
( 35 ) باب استحباب الاحتيال للصلاة ومحافظتها
حتى لا تعاد
4264 ( 1 ) - يب 236 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين
عن عبد الله ( بن - يب ط ) الحجال عن إبراهيم بن محمد الأشعري عن حمزة
بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام قال ما أعاد الصلاة فقيه قط يحتال لها ويدبرها حتى
لا يعيدها .
4265 ( 2 ) فقيه 72 - روى أن الفقيه لا يعيد الصلاة
4266 ( 3 ) آخر السرائر 16 - ( نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب )
علي بن السندي عن حماد بن عيسى عن حسين بن المختار عن أبي بصير قال قلت لأبي
عبد الله ( ع ) ان عيسى بن أعين يشك في الصلاة فيعيدها قال هل يشك في الزكاة
فيعطيها مرتين .
وتقدم في رواية زرارة ( 17 ) من باب ( 17 ) حكم من نسي ركعة من الصلاة
قوله هل سجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سجدتي السهو قط فقال لا ولا
سجدهما فقيه .
وفى جميع أحاديث باب ( 32 ) ما ورد لدفع السهو وباب ( 33 ) جواز احصاء الصلاة
بالحصى ما يشعر باستحباب المحافظة على الصلاة .
( 36 ) باب الموارد التي تسجد فيها سجدتا السهو
وحكم نسيانهما وان من حفظ سهوه فأتمه فليس
عليه سجدتا السهو
4267 ( 1 ) يب 179 - صا 361 - أحمد بن محمد بن عيسى عن
هامش
( 1 ) حتى يحفظ - ئل