4258 ( 7 ) كا 100 - محمد بن يحيى عن يب 234 - أحمد بن محمد
ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد ( عبد - خ ل كا ) الله الحلبي قال سئلت أبا عبد الله ( ع ) عن السهو
فإنه يكثر على فقال أدرج صلاتك ادراجا قلت فأي شئ الادراج قال ثلث تسبيحات
في الركوع والسجود .
( 33 ) باب جواز احصاء الصلاة بالحصى وتحويل
الخاتم والسبحة
4259 ( 1 ) يب 235 - الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل عن أبي إسماعيل
السراج عن حبيب الخثعمي قال شكوت إلى أبي عبد الله ( ع ) كثرة السهو في الصلاة فقال
احص صلاتك بالحصى أو قال احفظها بالحصى .
4260 ( 2 ) فقيه 71 - في رواية عبد الله بن المغيرة أنه قال لا بأس ان يعد الرجل
صلاته بخاتمة أو بحصى يأخذ بيده فيعد به .
4261 ( 3 ) فقيه 52 - سئل حبيب بن المعلى أبا عبد الله عليه السلام
فقال ( له - خ ) انى رجل كثير السهو فما احفظ صلاتي الا بخاتمي أحوله من مكان إلى
مكان فقال لا بأس به
4262 ( 4 ) الاحتجاج 250 - وفى كتاب آخر لمحمد بن عبد الله الحميري
إلى صاحب الزمان عليه السلام من جوابات مسائله التي عنها ( ثم ذكر مسائل
إلى أن قال ) وسئل فقال للرجل إذا صلى الفريضة أو النافلة وبيده السبحة ان يديرها وهو
في الصلاة فأجاب يجوز ذلك إذا خاف السهو والغلط
( 34 ) باب انه لا بأس ان يقعد المصلى خلفه من يحفظ
عليه صلاته
4263 ( 1 ) آخر السرائر 16 ( نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب )
العباس عن حماد بن عيسى عن ربعي بن عبد الله عن الفضيل قال ذكرت لأبي عبد لله
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 618
مساهمون: السيد البروجردي
ص٦١٨