عن هارون بن خارجة عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله ( ع ) إذا سهوت في المغرب
فأعد الصلاة .
4179 ( 2 ) يب 186 - صا 370 - عنه عن صفوان و ( عن - صا خ ل ) فضالة عن العلا
عن محمد بن مسلم عن أحدهما ( ع ) قال سئلته عن السهو في المغرب قال ( فقال - صا ) يعيد
حتى يحفظ انها ليست مثل الشفع .
4180 ( 3 ) يب 186 - صا 370 - عنه عن النضر عن موسى بن بكر عن الفضيل
قال سئلته عن السهو فقال في صلاة المغرب ( إذا لم تحفظ ما بين - 1 - ) الثلاث إلى الأربع
فأعد صلاتك .
4181 ( 4 ) يب 186 - صا 366 - عنه عن محمد بن سنان عن ابن
مسكان ( وفضالة عن حسين عن ابن مسكان - يب ) عن عنبسة بن مصعب قال قال أبو عبد الله
عليه السلام إذا شككت في المغرب فأعد وإذا شككت في الفجر فأعد يب 186
صا 365 - محمد بن يعقوب عن كا 97 - علي بن إبراهيم عن أبيه ( ومحمد
بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا - يب كا ) عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري
وغيره يب 186 - صا 366 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
عن أبي عبد الله ( ع ) وابن أبي عمير عن حفص بن البختري وغير واحد عن أبي عبد الله ( ع )
قال إذا شككت ( وذكر مثله ) .
4182 ( 5 ) فقه الرضا عليه السلام 10 - وان شككت في المغرب فأعد وان
شككت في الفجر فأعد وان شككت فيهما فأعدهما .
4183 ( 6 ) الخصال 164 ج 2 - ( بالاسناد المتقدم في باب فضل الصلاة
عن علي عليه السلام في حديث الأربعمائة ) لا يكون السهو في خمس في الوتر
والجمعة والركعتين الأولتين من كل صلاة وفى الصبح والمغرب .
4184 ( 7 ) يب 186 - صا 366 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلاء عن
هامش
( 1 ) إذا جاز الثلث - صا - جاء بين - خ ل