تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع أحاديث الشيعة — صفحة 561

مساهمون:

ص٥٦١
الأولى فأعد صلاتك لأنه إذا لم يصح لك الركعة الأولى لم تصح صلاتك . 4037 ( 7 ) يب 236 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبد الله بن سنان فقيه 72 - روى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ( انه - فقيه ) قال إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا ثم ذكرت فاصنع ( فاقض - فقيه ) الذي فاتك سواء ( سهوا - خ ل فقيه ) . 4038 ( 8 ) فقه الرضا ( ع ) 10 - فأن فاتك شئ من صلاتك مثل الركوع والسجود والتكبير ثم ذكرت فاقض الذي فاتك . 4039 ( 9 ) يب 236 - الحسين بي سعيد عن عبد الرحمن ( عبد الله - يب ط خ ل ) ابن أبي نجران عن صفوان يب 178 - عنه عن صفوان بن يحيى عن العيص ( بن القاسم - يب 178 ) قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها ثم ذكر أنه لم يركع قال يقوم فيركع ويسجد سجدتي ( سجدتين - يب 236 ) السهو 4040 ( 10 ) يب 178 - صا 357 سعد ( بن عبد الله - صا ) عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن حكم بن حكيم قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام : عن رجل ينسى ( نسي - صا ) من صلاته ركعة - 1 - أو سجدة أو ( شيئا - يب - 2 - ) منها ثم يذكر ( بعد ذلك - يب ) فقال يقضى ذلك بعينه فقلت أيعيد الصلاة فقال لا . وتقدم في باب ( 1 ) وجوب الإعادة على من صلى بغير طهور ما يدل على ذلك . ويأتي في رواية منصور ( 14 ) من باب ( 11 ) حكم من نسي السجدتين قوله فذكر أنه قد زاد سجدة فقال لا تعيد صلاة ( صلاته - خ ) من سجدة وتعيدها من ركعة ( ركوعه - خ ل فقيه ) وفى رواية عبيد بن زرارة ( 15 ) مثله وفى رواية ابن مسلم
هامش
الظاهر أن المراد من ركعة الركوع ( 2 ) الشئ - يب خ ل - أكثر - صا