الأولى فأعد صلاتك لأنه إذا لم يصح لك الركعة الأولى لم تصح صلاتك .
4037 ( 7 ) يب 236 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبد الله بن سنان
فقيه 72 - روى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ( انه - فقيه ) قال
إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا ثم ذكرت فاصنع ( فاقض - فقيه )
الذي فاتك سواء ( سهوا - خ ل فقيه ) .
4038 ( 8 ) فقه الرضا ( ع ) 10 - فأن فاتك شئ من صلاتك مثل الركوع
والسجود والتكبير ثم ذكرت فاقض الذي فاتك .
4039 ( 9 ) يب 236 - الحسين بي سعيد عن عبد الرحمن ( عبد الله - يب ط
خ ل ) ابن أبي نجران عن صفوان يب 178 - عنه عن صفوان بن يحيى عن
العيص ( بن القاسم - يب 178 ) قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي
ركعة من صلاته حتى فرغ منها ثم ذكر أنه لم يركع قال يقوم فيركع ويسجد
سجدتي ( سجدتين - يب 236 ) السهو
4040 ( 10 ) يب 178 - صا 357 سعد ( بن عبد الله - صا ) عن محمد بن
الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن حكم بن حكيم قال سئلت
أبا عبد الله عليه السلام : عن رجل ينسى ( نسي - صا ) من صلاته ركعة - 1 - أو
سجدة أو ( شيئا - يب - 2 - ) منها ثم يذكر ( بعد ذلك - يب ) فقال يقضى ذلك بعينه فقلت
أيعيد الصلاة فقال لا .
وتقدم في باب ( 1 ) وجوب الإعادة على من صلى بغير طهور ما يدل
على ذلك .
ويأتي في رواية منصور ( 14 ) من باب ( 11 ) حكم من نسي السجدتين قوله
فذكر أنه قد زاد سجدة فقال لا تعيد صلاة ( صلاته - خ ) من سجدة وتعيدها من ركعة
( ركوعه - خ ل فقيه ) وفى رواية عبيد بن زرارة ( 15 ) مثله وفى رواية ابن مسلم
هامش
الظاهر أن المراد من ركعة الركوع
( 2 ) الشئ - يب خ ل - أكثر - صا