تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع أحاديث الشيعة — صفحة 547

مساهمون:

ص٥٤٧
شئ مما يمر بين يديه من كلب أو امرأة أو حمار أو غير ذلك وفى رواية أبي بصير ( 11 ) من باب ( 23 ) حكم صلاة الرجل والمرأة إذا كان أحدهما بحذاء الاخر قوله ( ع ) كان طول رحل رسول الله صلى الله عليه وآله ذراعا فكان يضعه بين يديه إذا صلى ليستره ممن يمر بين يديه . وفى رواية الدعائم ( 15 ) قوله عليه السلام انه كره ان يصلي الرجل ورجل بين يديه قائم وفى رواية عمار ( 16 ) قوله يستقيم للرجل ان يصلي وبين يديه امرأة تصلى ( إلى أن قال عليه السلام ) وان كانت المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة في غير صلاة فلا بأس حيث كانت . وفى رواية جميل ( 23 ) قوله عليه السلام فان النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي وعايشة مضطجعة بين يديه وفى رواية ابن رباط ( 24 ) قوله عليه السلام كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي وعايشة نائمة معترضة بين يديه وفى رواية معاوية ( 25 ) قوله أصلي بمكة والمرأة بين يدي جالسة أو مارة قال عليه السلام لا بأس انما سميت بكة لأنها تبك فيها الرجال والنساء . وفى رواية الفضيل ( 26 ) قوله انما سميت بكة لأنه بيك فيها الرجال والنساء ويأتي في رواية ابن سنان ( 4 ) من باب ( 31 ) تعيين مقدار الفصل بين الصفوف من أبواب الجماعة قوله عليه السلام أقل ما يكون بينك وبين القبلة مريض عنز وأكثر ما يكون مربض ( مربط - خ ل ) فرس وفى رواية الجعفريات ( 7 ) قوله صلى الله عليه وآله لا يتباعد أحدكم من القبلة فيكون بينه وبين القبلة فرجة فيتخذه الشيطان طريقا قيل يا رسول الله فنبأ عن ذلك قال كمربض الثور