تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع أحاديث الشيعة — صفحة 533

مساهمون:

ص٥٣٣
( 31 ) باب انه هل يجوز ان يضم الرجل الجارية اليه وهو يصلي أم لا 3929 ( 1 ) يب 229 - الحسين ( الحسن - يب ط ) بن سعيد عن ابن أبي عمير عن مسمع قال سئلت أبا الحسن عليه السلام فقلت أكون أصلي فتمر بي الجارية ( جارية - خ ) فربما ضممتها إلي قال لا بأس . ( 32 ) باب عدم بطلان صلاة من عبث بذكره وان مسه وانه يجوز للمصلى ان يمس فرجه وحكم من فتح إحليله أو مس باطنه 3930 ( 1 ) يب 99 - صا 88 - الحسين بن سعيد عن فضالة ( ومحمد بن أبي عمير - يب ) عن معاوية بن عمار قال سئلت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يعبث بذكره في الصلاة المكتوبة فقال لا بأس ( به - يب ) . 3931 ( 2 ) يب 231 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن عبد الله بن المغيرة قال حدثني أبو القاسم معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت ( له - يب ط ) الرجل يعبث بذكره في الصلاة المكتوبة قال وما له فعل قلت عبث به حتى مسه بيده قال لا بأس . وتقدم في غير واحد من أحاديث باب ( 7 ) ان القبلة ومس الفرج والذكر لا تنقض الوضوء من أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقض في كتاب الطهارة ما يناسب الباب وفى رواية عمار ( 3 ) من باب ( 17 ) حكم المرأة إذا حاضت في أثناء الصلاة في كتاب الطهارة قوله ( ع ) تدخل يدها فتمس الموضع فان رأت شيئا انصرفت وإن لم تر شيئا أتمت صلاتها .