( 31 ) باب انه هل يجوز ان يضم الرجل الجارية اليه وهو
يصلي أم لا
3929 ( 1 ) يب 229 - الحسين ( الحسن - يب ط ) بن سعيد عن ابن أبي عمير عن
مسمع قال سئلت أبا الحسن عليه السلام فقلت أكون أصلي فتمر بي الجارية ( جارية - خ )
فربما ضممتها إلي قال لا بأس .
( 32 ) باب عدم بطلان صلاة من عبث بذكره وان
مسه وانه يجوز للمصلى ان يمس فرجه وحكم
من فتح إحليله أو مس باطنه
3930 ( 1 ) يب 99 - صا 88 - الحسين بن سعيد عن فضالة ( ومحمد بن أبي
عمير - يب ) عن معاوية بن عمار قال سئلت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يعبث بذكره
في الصلاة المكتوبة فقال لا بأس ( به - يب ) .
3931 ( 2 ) يب 231 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن
عبد الله بن المغيرة قال حدثني أبو القاسم معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال
قلت ( له - يب ط ) الرجل يعبث بذكره في الصلاة المكتوبة قال وما له فعل قلت عبث
به حتى مسه بيده قال لا بأس .
وتقدم في غير واحد من أحاديث باب ( 7 ) ان القبلة ومس الفرج والذكر
لا تنقض الوضوء من أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقض في كتاب الطهارة ما يناسب
الباب وفى رواية عمار ( 3 ) من باب ( 17 ) حكم المرأة إذا حاضت في أثناء الصلاة
في كتاب الطهارة قوله ( ع ) تدخل يدها فتمس الموضع فان رأت شيئا انصرفت وإن لم
تر شيئا أتمت صلاتها .
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 533
مساهمون: السيد البروجردي
ص٥٣٣