( 4 ) باب ان البزاق والامتخاط في الصلاة لا يقطعها ولكنه يكره
خصوصا قبل وجهه ويستحب له حبس ريقه
في صلاته اجلالا لله تعالى .
3766 - ( 1 ) يب 326 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف
عن محمد بن سنان عن طلحة بن زيد عن جعفر عن فقيه 56 - أبيه - 1 - عليه السلام
قال لا يبزقن ( يبزق - يب خ ط ) أحدكم في الصلاة قبل وجهه ولا عن يمينه ويبزق عن
يساره وتحت قدمه اليسرى .
3767 - ( 2 ) فقيه 56 - ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن البزاق
في القبلة ( يناسب الباب بالاطلاق إن لم يحمل على خصوص الصلاة ) .
3768 ( 3 ) الدعائم 208 روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام ورخصوا
في النخامة في الصلاة .
3769 - ( 4 ) فقيه 56 - قال الصادق عليه السلام من حبس ريقه اجلالا لله
عز وجل في صلاته أورثه الله تعالى صحة حتى الممات ثواب الأعمال 18 - أبى ره عن
سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن حسان عن سهل بن دارة مثله .
وتقدم في رواية زرارة ( 3 ) من باب ( 2 ) ان المذي لا ينقض الوضوء من أبواب
ما ينقضه في كتاب الطهارة قوله ولا تغسله ( اي المذي ) ولا تقطع الصلاة ولا تنقض
الوضوء وان بلغ عقيبك فإنما ذلك بمنزلة النخامة وفى روايتي ابن مسلم ( 4 و 5 )
نحوه وفى أحاديث باب ( 25 ) - كراهة النخامة والتنخع في المسجد وباب 26 ،
جواز البصاق في المسجد من أبواب 6 - المساجد ما يناسب ذلك .
وفى رواية حماد ( 3 ) من باب 2 - بدؤ الصلاة من أبواب ( 9 ) كيفيتها قوله
عليه السلام ولا تبزق عن يمينك ولا يسارك ولا بين يديك ( اي في الصلاة ) وفى مرسلة
هامش
( 1 ) قال أبو جعفر ع - فقيه