3765 ( 24 ) الدعائم 238 - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال
من اصابه رعاف لا ( لم - ك ) يرقأ صلى إيماء ( وقد مضى حكم الدماء الثلاثة
في كتاب الطهارة ) .
وتقدم في رواية عمار ( 22 ) من باب ( 28 ) الدماء المعفوة من أبواب النجاسات
في كتاب الطهارة قوله الدمل يكون بالرجل فينفجر وهو في الصلاة قال يمسحه
ويمسح يده بالحائط أو بالأرض ولا يقطع الصلاة .
وفى رواية سماعة ( 18 ) من باب ( 1 ) نواقض الوضوء من أبواب ما ينقضه
في كتاب الطهارة قوله سألته عما ينقض الوضوء قال الحدث ( إلى أن قال ) والضحك
في الصلاة والقئ .
وفى كثير من أحاديث باب ( 6 ) ان القلس والقئ والرعاف لا تنقض الوضوء
ما يناسب الباب فراجع .
وفى رواية الحضرمي ( 1 ) من باب ( 1 ) ان الخلاء والبول يقطع الصلاة
من أبواب القواطع قوله عليه السلام لا يقطع الصلاة الا أربعة الخلاء والبول والريح
والصوت .
ويأتي في رواية الحلبي ( 2 ) من باب ( 41 ) عدم قطع الصلاة بشئ مما يمر
بين يدي المصلى قوله عليه السلام يحشو انفه بشئ ثم يصلي ولا يطيل ان خشي ان
يسبقه الدم وفى رواية غالب ( 6 ) من باب ( 14 ) حكم نسيان السلام من أبواب
الخلل قوله عليه السلام ان كان رعافا غسله ثم رجع فسلم .
وفى مرسلة فقيه ( 1 ) من باب ( 61 ) حكم الامام إذا كان جنبا فنسى من أبواب
الجماعة قوله عليه السلام أو رعف رعافا أو أزا في بطنه فليجعل ثوبه على انفه ثم
لينصرف ( إلى أن قال ) ثم ليتوضأ وليتم ما سبقه به من الصلاة
وفى رواية طلحة ( 5 ) من باب ( 63 ) انه يجوز للامام إذا اعتل ان يأخذ بيد
المسبوق قوله رجل أم قوما فاصابه رعاف بعد ما صلى ركعة أو ركعتين فقدم رجلا .
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 491
مساهمون: السيد البروجردي
ص٤٩١