تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع أحاديث الشيعة — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١
3765 ( 24 ) الدعائم 238 - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال من اصابه رعاف لا ( لم - ك ) يرقأ صلى إيماء ( وقد مضى حكم الدماء الثلاثة في كتاب الطهارة ) . وتقدم في رواية عمار ( 22 ) من باب ( 28 ) الدماء المعفوة من أبواب النجاسات في كتاب الطهارة قوله الدمل يكون بالرجل فينفجر وهو في الصلاة قال يمسحه ويمسح يده بالحائط أو بالأرض ولا يقطع الصلاة . وفى رواية سماعة ( 18 ) من باب ( 1 ) نواقض الوضوء من أبواب ما ينقضه في كتاب الطهارة قوله سألته عما ينقض الوضوء قال الحدث ( إلى أن قال ) والضحك في الصلاة والقئ . وفى كثير من أحاديث باب ( 6 ) ان القلس والقئ والرعاف لا تنقض الوضوء ما يناسب الباب فراجع . وفى رواية الحضرمي ( 1 ) من باب ( 1 ) ان الخلاء والبول يقطع الصلاة من أبواب القواطع قوله عليه السلام لا يقطع الصلاة الا أربعة الخلاء والبول والريح والصوت . ويأتي في رواية الحلبي ( 2 ) من باب ( 41 ) عدم قطع الصلاة بشئ مما يمر بين يدي المصلى قوله عليه السلام يحشو انفه بشئ ثم يصلي ولا يطيل ان خشي ان يسبقه الدم وفى رواية غالب ( 6 ) من باب ( 14 ) حكم نسيان السلام من أبواب الخلل قوله عليه السلام ان كان رعافا غسله ثم رجع فسلم . وفى مرسلة فقيه ( 1 ) من باب ( 61 ) حكم الامام إذا كان جنبا فنسى من أبواب الجماعة قوله عليه السلام أو رعف رعافا أو أزا في بطنه فليجعل ثوبه على انفه ثم لينصرف ( إلى أن قال ) ثم ليتوضأ وليتم ما سبقه به من الصلاة وفى رواية طلحة ( 5 ) من باب ( 63 ) انه يجوز للامام إذا اعتل ان يأخذ بيد المسبوق قوله رجل أم قوما فاصابه رعاف بعد ما صلى ركعة أو ركعتين فقدم رجلا .