محمد عليهما السلام ، انه بلغه عن عمار الساباطي انه روى عنه ان السنة من الصلاة
مفروضة ( وذكر نحوه الا انه اسقط قوله أولم يسه ) المحاسن 29 - البرقي عن
أبيه عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من صلى واقبل
على صلاته لم يحدث نفسه ولم يسه فيها اقبل الله عليه ( وذكر مثله ) .
2304 - ( 21 ) كا 101 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن يب
233 - الحسين بن سعيد : عن القاسم بن محمد ، عن علي ابن أبي حمزة ، عن أبي بصير
قال : قال رجل لأبي عبد الله عليه السلام وانا اسمع جعلت فداك انى كثير السهو في الصلاة ،
فقال : وهل يسلم منه أحد فقلت ( و - يب ط ) ما أظن أحدا أكثر سهوا
منى ، فقال له أبو عبد الله ( ع ) يا ( أ - يب كا خ ) با محمد ان العبد يرفع له ثلث
صلاته ونصفها وثلاثة أرباعها وأقل وأكثر على قدر سهوه فيها ( و - يب ط ) لكنه - 1 -
يتم له من النوافل - 2 - ( قال - كا ) فقال له أبو بصير ما أرى النوافل ينبغي ان تترك
على حال ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : أجل لا .
2305 - ( 22 ) يب 233 - الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عمن رواه عن أبي
بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام يرفع للرجل من الصلاة ربعها أو ثمنها أو نصفها
أو أكثر بقدر ما سها ولكن الله تعالى يتمم - 3 - ذلك بالنوافل .
2306 - ( 23 ) مستدرك 266 - دعائم الاسلام ، عن جعفر بن محمد عليهما السلام
أنه قال إذا أحرمت في الصلاة فاقبل عليها فإنك إذا أقبلت اقبل الله عليك وإذا أعرضت
أعرض الله عنك ، فربما لم يرفع من الصلاة الا الثلث أو الربع أو السدس على قدر
اقبال المصلى على صلاته ولا يعطى الله الغافل شيئا .
2307 ( 24 ) فقه الرضا 13 - إذا أحرم العبد في صلاته اقبل الله عليه بوجهه
ووكل به ملكا يلتقط القرآن من فيه التقاطا ، فان أعرض أعرض الله عنه ووكله إلى
الملك ، فان هو اقبل على صلاته بكليته - 4 - رفعت صلاة كاملة وان سها فيها
هامش
( 1 ) لكن يب خ ل
( 2 ) بالنوافل - يب خ
( 3 ) يتم - خ ل
( 4 ) بكله - خ