قائم ثم يسلم
وفى رواية عمرو بن جميع ( 4 ) من باب ( 21 ) كراهة الاقعاء بين السجدتين
قوله عليه السلام ولا يجوز الاقعاء في موضع التشهدين الا من علة لان المقعى ليس
بجالس وفى رواية زرارة ( 5 ) قوله ( ع ) لا ينبغي الاقعاء في موضع التشهدين انما التشهد
في الجلوس وليس المقعى بمجالس وفى رواية ابن مسلم ( 4 ) من باب ( 24 ) انه يستحب
أن يقول المصلى حين يقوم من السجود بحول الله قوله إذا جلست في الركعتين الأوليين
فتشهدت ثم قمت الخ .
وفى رواية الحميري ( 8 ) قوله إذا قام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة
هل يجب عليه ان يكبر ( إلى أن قال عليه السلام ) ان فيه حديثين .
ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه وباب ( 4 ) حكم من أحدث قبل
التشهد الأخير ما يدل على بعض المقصود وفى رواية أبى كهمس ( 3 ) من باب
( 5 ) وجوب التسليم قوله سئلته عن الركعتين الأولتين إذا جلست فيهما للتشهد الخ
وفى رواية الحضرمي ( 35 ) من باب ( 9 ) سائر ما يقال في دبر كل صلاة
من أبواب ( 17 ) التعقيب قوله عليه السلام إذا فرغ من التشهد وسلم تربع وفى
رواية أحمد بن محمد ( 43 ) قوله عليه السلام إذا فرغت من تشهدك فارفع يديك وقل
اللهم اغفر لي الخ .
وفى رواية المفيد ( 4 ) من باب ( 17 ) انه يستحب لمن صلى المغرب ان
يعقب ولا يتكلم قوله وصلى عليه السلام الثالثة وتشهد وسلم وفى رواية أبي بصير
( 14 ) من باب ( 3 ) انه لا يقطع الصلاة القئ من أبواب ( 18 ) القواطع قوله فلما
جلس في الركعتين قبل أن يتشهد رعف
وفى رواية الحلبي ( 10 ) من باب ( 10 ) حكم الالتفات في الصلاة قوله ( ع )
وإن كنت تشهدت فلا تعد وفى رواية عمار ( 1 ) من باب ( 29 ) انه لا بأس ان تحمل
المرأة صبيها قوله عليه السلام لا بأس ان ترضعه وهي تتشهد وفى رواية زرارة ( 1 )
من باب ( 1 ) وجوب الإعادة على من صلى بغير طهور من أبواب ( 19 ) الخلل قوله القراءة سنة
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 341
مساهمون: السيد البروجردي
ص٣٤١