كيفيتها قوله والعلة في السجود على الأرض بين المساجد ان السجود على الجبهة
لا يجوز الا لله تعالى .
( 24 ) باب انه يستحب للمصلى حين يقوم من السجود
أو التشهد ان يعتمد على كفيه مبسوطتين ويقول بحول
الله وقوته أقوم واقعد
3170 ( 1 ) كا 93 يب 222 على ( بن إبراهيم - كا ) عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن حماد ( بن عثمان - كا ) عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا سجد
الرجل ثم أراد أن ينهض فلا يعجن بيديه في الأرض ولكن يبسط كفيه من غير أن يضع
مقعدته على ( في - يب ) الأرض
3171 ( 2 ) فقيه 65 - ثم قم إلى الثانية وإذا اتكيت على يديك للقيام قلت بحول
الله وقوته أقوم واقعد فقيه 66 - ثم انهض إلى الثالثة وقل إذا اتكيت على يديك إلى
القيام بحول الله وقوته أقوم واقعد .
3172 ( 3 ) فقه الرضا 8 - فإذا أردت أن تنهض إلى القيام فاتك على يديك
وتمكن من الأرض ثم انهض قائما .
3173 ( 4 ) كا 94 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن حماد بن عيسى
يب 159 - صا 337 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن
مسلم قال - 1 - قال أبو عبد الله ( ع ) إذا جلست في الركعتين الأوليين - 2 - فتشهدت
ثم قمت فقل بحول الله وقوته أقوم واقعد .
3174 ( 5 ) كا 94 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب 159 صا 338
الحسين بن سعيد عن فضالة ( بن أيوب - كا ) عن سيف ( بن عميرة - كا ) عن أبي
بكر ( الحضرمي - يب كا ) قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا قمت من الركعتين - 3 -
هامش
( 1 ) عن أبي عبد الله ( ع ) قال - يب صا
( 2 ) الاولتيين - كا - صا
( 3 ) من الركعة - كا