أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام إذا صلت المرأة فلتحتفز أي تتضأم إذا جلست
وإذا سجدت ولا تتخوى كما يتخوى الرجل .
2280 - ( 5 ) يب 161 - محمد بن يعقوب ، عن كا 93 - محمد بن يحيى ،
عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير عن بعض أصحابنا ، قال المرأة
إذا سجدت تضممت والرجل إذا سجد تفتح .
2281 - ( 6 ) كا 93 - أحمد بن محمد ، عن يب 161 - الحسين ابن سعيد ،
عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : إذا سجدت المرأة بسطت ذراعيها .
2282 - ( 7 ) كا 93 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن يب 161 - الحسين
ابن سعيد ، عن فضالة ، عن ابان ، عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله ( عن
أبي عبد الله - عليه السلام - يب خ ) قال سئلته عن جلوس المرأة في الصلاة قال تضم
فخذيها .
2283 - ( 8 ) قرب الإسناد 100 - باسناده ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه
موسى بن جعفر عليه السلام قال : سئلته عن النساء هل عليهن افتتاح الصلاة والتشهد والقنوت
والقول في صلاة الزوال وصلاة الليل ما على الرجال ، قال : نعم .
4 - باب تأكد استحباب الاقبال والتخشع في الصلاة وترك ما ينافيه
من العبث وغيره وكراهة الدخول فيها متناعسا ومتكاسلا
ومستعجلا وشبعا
قال الله تبارك وتعالى في سورة 2 - البقرة ( ى 45 ) واستعينوا بالصبر والصلاة
وانها لكبيرة الا على الخاشعين .
وفى سورة 4 - النساء ( ى 142 ) ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 29
مساهمون: السيد البروجردي
ص٢٩