12 - أبواب القراءة
1 - باب انه تجب قراءة الفاتحة مع سورة تامة في الثنائية وفى
الأولتين من غيرها وانه لا بأس بان يقتصر على الفاتحة في الفريضة
عند الضرورة وفى النافلة مطلقا
2511 - ( 1 ) يب 177 - محمد بن يعقوب عن كا 87 - على ( بن محمد -
يب ) عن محمد بن عيسى عن يونس عن العلاء يب 177 - صا 310 - 354 -
الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم ( عن أبي جعفر عليه السلام -
صا يب الثاني ) قال سئلته عن الذي لا يقرء بفاتحة ( فاتحة - كا يب خ ل ) الكتاب
في صلاته قال لا صلاة له الا ان - 1 - يبدء بها في جهر أو اخفات كا صا 310 - يب الأول
قلت أيهما أحب إليك إذا كان خائفا أو مستعجلا يقرء بسورة ( سورة - صا ) أو فاتحة
( بفاتحة - يب ) الكتاب قال فاتحة ( بفاتحة - يب ) الكتاب .
2512 - ( 2 ) مستدرك 274 - عوالي اللئالي قال النبي صلى الله عليه وآله لا صلاة الا بفاتحة
الكتاب .
2513 - ( 3 ) مستدرك 274 - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره عن أبي
هريرة قال امرني رسول الله صلى الله عليه وآله ان أنادى لا صلاة الا بفاتحة
الكتاب .
هامش
( 1 ) الا بقرائتها - صا 310 - الا ان يقرء بها - يب الثاني - صا 354