والإقامة حتى دخل في الصلاة ، فقال : ان كان ذكر قبل أن يقرء ، فليصل على النبي وآله
وليقم وان كان قد دخل في القراءة فليتم صلاته .
2226 ( 8 ) يب 215 - صا 304 - محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن
الحسين ، عن صفوان ، عن حسين ابن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن
الرجل يستفتح صلاة - 1 - المكتوبة ثم يذكر انه لم يقم ، قال : فان ذكر أنه لم يقم قبل أن
يقرء ، فليسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم يقيم ويصلى وان ذكر بعد ما قرء بعض السورة
فليتم على صلاته .
2227 ( 9 ) يب 215 - صا 304 - عنه : عن محمد بن الحسين ، عن إسحاق
ابن آدم ، عن أبي العباس الفضل بن حسان الدالاني ، عن زكريا بن آدم قال : قلت
لأبي الحسن الرضا عليه السلام : جعلت فداك كنت في صلاتي فذكرت في الركعة الثانية
وانا في القراءة انى لم أقم فكيف اصنع ؟ قال : اسكت ( على - صا ) موضع قرائتك ،
وقل قد قامت الصلاة ، قد قامت الصلاة ثم امض في قرائتك وصلاتك وقد تمت صلاتك .
2228 ( 10 ) فقه الرضا عليه السلام ولا تلتفت إلى الشك الا ان تستيقن انك تركت
الأذان والإقامة ثم ذكرت فلا بأس بترك الأذان وتصلى على النبي وعلى آله ، ثم قل :
قد قامت الصلاة .
2229 ( 11 ) يب 215 - صا 303 - الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل ،
عن أبي الصباح عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل نسي الأذان حتى صلى ،
قال : لا يعيد .
2230 ( 12 ) يب 216 - صا 303 - أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي
ابن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سئلت أبا الحسن عليه السلام عن
هامش
( 1 ) صلاته - صا
( 2 ) وكرت - صا