قال : لا ، ولكن يؤذن ويقيم .
وتقدم في أحاديث باب ( 2 ) فضل الأذان ما يدل باطلاقه على ذلك .
وفى رواية ابن سنان ( 8 ) من باب ( 8 ) جواز مغايرة المؤذن للمقيم قوله عليه السلام :
ولا بأس ان يؤذن الغلام الذي لم يحتلم .
ويأتي في جميع أحاديث باب ( 13 ) عدم جواز الصلاة خلف الصبى من
أبواب ( 25 ) الجماعة ما يدل على جواز الأذان الذي لم يبلغ الحلم .
- 31 -
باب حكم اخذ الأجرة على الأذان ولا بأس بان يجرى عليه من بيت المال
2216 ( 1 ) يب 113 - ج 2 - محمد بن الحسن الصفار ، عن عبد الله بن
المنبه ، عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن أبيه ، عن
آبائه ، عن علي عليهم السلام انه فقيه 272 - اتاه - 1 - رجل ، فقال : يا أمير المؤمنين والله
إني لأحبك ( لله - يب ) فقال له : ولكني أبغضك ( لله - يب ) قال ولم قال : لأنك تبغى في - 2 -
الأذان ( كسبا - فقيه ) وتأخذ على تعليم القرآن اجرا ( وسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
يقول - يب - 3 - ) من اخذ على تعليم القرآن اجرا كان حظه يوم القيامة .
2217 ( 2 ) الجعفريات 180 - باسناده ، عن علي بن أبي طالب عليه السلام
قال : من السحت ثمن الميتة ( إلى أن قال ) واجر المؤذن الا مؤذن يجرى عليه من بيت
المال .
2218 ( 3 ) الدعائم 178 - عن علي عليه السلام أنه قال : من السحت اجر المؤذن
يعنى إذا استأجره القوم يؤذن لهم وقال : لا بأس ان يجرى عليه من بيت المال .
هامش
( 1 ) أتى رجل إلى أمير المؤمنين ( ع ) - فقيه
( 2 ) على - خ يب
( 3 ) وقال ( ع ) - فقيه