- 30 -
باب انه يجوز ان يؤذن غير البالغ والعبد والأعمى ولا يجوز أذان
غير العارف ولا اقامته
2212 ( 1 ) يب 149 - سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين . عن الحسن
ابن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب بن فيهس البجلي ، عن إسحاق بن عمار ،
عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما السلام فقيه 58 - ان عليا - 1 - عليه السلام كان يقول : لا بأس ان
يؤذن الغلام قبل أن يحتلم ولا بأس ان يؤذن المؤذن وهو جنب ولا يقيم حتى يغتسل .
2213 ( 2 ) الدعائم 177 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال : لا بأس ان
يؤذن العبد والغلام الذي لم يحتلم .
2214 ( 3 ) الدعائم 178 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام ولا بأس باذان
الأعمى إذا سدد وقد كان ابن أم مكتوم أعمى يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .
2215 ( 4 ) كا 84 - محمد بن يحيى ، عن يب 215 - محمد بن أحمد ( بن
يحيى - يب ) عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ،
عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن الأذان هل يجوز ان يكون
من غير عارف ، قال : لا يستقيم الأذان ولا يجوز ان يؤذن به الا رجل مسلم عارف ، فان
علم الأذان ، فاذن به و ( ان - كا ) لم يكن عارفا لم يجز أذانه ولا اقامته
ولا يقتدى - 2 - به وسئل عن الرجل يؤذن ( بن - كا ) ويقيم ليصلى وحده فيجئ رجل
آخر فيقول له - نصلي - 3 - جماعة فهل - 4 - يجوز ان يصليا بذلك الأذان والإقامة ،
هامش
( 1 ) وكان علي عليه السلام يقول : فقيه
( 2 ) ولا يعتد - خ ل
( 3 ) تصلى - يب ط
( 4 ) هل - يب