- 26 -
باب استحباب الفصل بين الأذان والإقامة بنافلة أو بقعود أو بكلام
أو تسبيح أو دعاء أو سجود وكراهة الكلام بينهما في الصبح
2169 ( 1 ) مستدرك 254 - السيد علي بن طاوس في فلاح السائل حدث
أبو الفضل الشيباني عن محمد بن جعفر بن بطة ، عن محمد بن أحمد الأشعري ، عن
يعقوب بن يزيد يب 217 - محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي
عمير ، عن أبي على صاحب الأنماط - 1 - عن أبي عبد الله أو أبى الحسن
عليه السلام قال ( قال - يب ) يؤذن للظهر على ست ركعات ويؤذن للعصر على ست ركعات
بعد الظهر .
2170 ( 2 ) أمالي الشيخ 74 - ( بالاسناد المتقدم في باب فضل الصلاة ) عن
زريق قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : من السنة الجلسة بين الأذان والإقامة في صلاة الغداة
وصلاة المغرب وصلاة العشاء ليس بين الأذان والإقامة سبحة ومن السنة ان يتنفل
بركعتين بين الأذان والإقامة في صلاة الظهر والعصر .
2171 ( 3 ) فقه الرضا 7 - فإذا زالت الشمس ، فصل ثمان ركعات ( إلى أن
قال ) ثم أقم وإن شئت جمعت بين الأذان والإقامة وإن شئت فرقت : بركعتين الأولتين ( منها - ك )
2172 ( 4 ) يب 217 - الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حماد بن عثمان ،
عن عمران الحلبي ، قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الأذان في الفجر قبل الركعتين
أو بعدهما ، فقال : إذا كنت اماما تنتظر جماعة فالأذان قبلهما وإن كنت وحدك فلا يضرك قبلهما
اذنت أو بعدهما .
2173 ( 5 ) كا 84 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
هامش
( 1 ) الأنماطي - ك