2159 ( 8 ) يب 149 - صا 301 - الحسين - 1 - بن سعيد ، عن فضالة ، عن
حسين بن عثمان عن ابن مسكان ، عن ابن أبي عمير قال ( قال - يب ) سئلت أبا عبد الله
عليه السلام عن الرجل يتكلم في الإقامة ، قال : نعم ، فإذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة ،
فقد حرم الكلام على أهل المسجد الا ان يكونوا قد اجتمعوا من شتى وليس لهم امام ،
فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض تقدم يا فلان .
2160 ( 9 ) يب 149 - صا 302 - الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن
زرعة عن سماعة قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا أقام - 2 - المؤذن الصلاة - 3 - فقد حرم
الكلام الا ان يكون القوم ليس يعرف لهم امام .
2161 ( 10 ) فقيه 58 - 80 - روى عن ( أبى جعفر عليه السلام ) زرارة - 4 - أنه قال
: إذا أقيمت - 5 - الصلاة حرم الكلام على الامام و ( على - خ فقيه 58 ) أهل المسجد
الا في تقديم امام .
2162 ( 11 ) الدعائم 176 - عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال
إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة فقد وجب على الناس الصمت والقيام إلا أن لا يكون
لهم امام فيقدم بعضهم بعضها .
2163 ( 12 ) مستدرك 250 - السيد علي بن طاوس في سعد السعود ، نقلا
عن تفسير الثقة محمد بن العباس ، عن الحسين بن محمد بن سعيد ، عن محمد بن البيض بن
الفياض ، عن إبراهيم بن عبد الله بن همام ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن ابن حماد
عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله بينما انا في الحجر إذ اتاني جبرئيل وذكر
اسرائه إلى بيت المقدس وان جبرئيل اذن إلى أن قال : حتى إذا قضى أذانه أقام
الصلاة إلى أن قال : ولا أشك ان جبرئيل يستقدمنا ، فلما استووا على مصافهم اخذ
هامش
( 1 ) الحسن - خ صا
( 2 ) قام - خ صا يب ط
( 3 ) للصلاة - صا
( 4 ) روى زرارة عن أبي جعفر ( ع ) فقيه 80
( 5 ) أقمت - خ ل فقيه 80