سألته عن المؤذن أيتكلم وهو - 1 - يؤذن ، فقال : لا بأس حتى - 2 - يفرغ من أذانه .
2154 ( 3 ) الدعائم 177 - عن علي عليه السلام انه لم ير بالكلام في الأذان والإقامة
بأسا .
2155 ( 4 ) وفيه 177 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام مثل ذلك واستثنى الإقامة
قال : إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة حرم عليه الكلام وعلى سائر أهل المسجد الا
ان يكونوا اجتمعوا شتى ولم يكن لهم امام .
2156 ( 5 ) كا 83 - أبو داود ، عن الحسين بن سعيد صا 300 - أخبرني الشيخ
( ره ) عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن ابان ، عن يب 149 - الحسين
ابن سعيد ، عن فضالة عن حسين - 3 - بن عثمان ، عن عمرو بن أبي نصر ، قال : قلت
لأبي عبد الله عليه السلام : أيتكلم ( الرجل - كا صا ) في الأذان ، قال : لا بأس ، قلت : في الإقامة ،
قال : لا .
2157 ( 6 ) يب 149 - صا 301 - محمد بن يعقوب ، عن كا 84 - محمد
ابن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن أبي
هارون المكفوف ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : يا با هارون - 4 - الإقامة من الصلاة ،
فإذا أقمت فلا تتكلم - 5 - ولا تؤم بيدك .
2158 ( 7 ) يب 149 - صا 301 - الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ،
عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : ( لا تتكلم - صا ) إذا أقمت
الصلاة - 6 - فإنك إذا تكلمت أعدت الإقامة .
هامش
( 1 ) حين خ ل
( 2 ) حين خ ل - وفى حاشية يب المخطوط ان هذه الكلمة بخط الشيخ ( ره ) مرددة
بين حتى وحين
( 3 ) الحسين - كا صا
( 4 ) ابا هارون - خ يب صا
( 5 ) فلا تكلم - يب ط
( 6 ) للصلاة - صا