2149 ( 14 ) يب 149 - عنه ، عن فضالة ، عن العلاء عن محمد ، عن
أحدهما عليه السلام قال : سألته عن الرجل يؤذن وهو يمشي أو على ظهر دابته أو على غير
طهور ، فقال ( نعم - خ ) إذا كان التشهد مستقبل القبلة فلا بأس .
2150 ( 15 ) فقيه 58 - سئل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه السلام عن الرجل
يؤذن وهو يمشي وهو على غير طهر أو هو على ظهر الدابة ، قال : نعم ، إذا كان التشهد
مستقبل القبلة فلا بأس .
2151 ( 16 ) يب 149 - صا 302 - أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد
ابن سنان ، عن أبي خالد ، عن حمران قال : سئلت أبا جعفر عليه السلام عن الأذان جالسا ،
قال لا يؤذن جالسا الا راكب أو مريض .
وتقدم في رواية زرارة ( 5 ) من باب ( 22 ) جواز الأذان جنبا ، قوله عليه السلام تؤذن
وأنت على غير وضوء في ثوب واحد قائما أو قاعدا .
ويأتي في رواية أبي بصير ( 1 ) من باب ( 27 ) حكم من اذن في الطريق أو في
بيته ثم أقام في المسجد ، قوله عليه السلام : إذا اذنت في الطريق أو في بيتك ، ثم أقمت في
المسجد أجزأك .
- 25 -
باب انه لا بأس ان يتكلم الرجل بيت فصول الأذان وحكمه في الإقامة
وبعد ما أقيمت الصلاة واستحباب الصلاة على النبي صلى الله
عليه وآله بينهما عند ذكره
2152 ( 1 ) يب 149 - سعد ، عن أحمد ( بن محمد - ئل ) عن الحسين بن سعيد عن فضالة
بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن عمرو بن أبي نصر قال قلت : لأبي عبد الله عليه السلام أيتكلم
الرجل في الأذان قال لا بأس .
2153 ( 2 ) يب 149 - الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 704
مساهمون: السيد البروجردي
ص٧٠٤