أبى نصر ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام المؤذن يؤذن إلى أن قال ، فقلت يؤذن وهو جالس
قال نعم ولا يقيم الا وهو قائم .
2140 ( 5 ) يب 149 - صا 302 - الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن ربعي ، عن
محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام يؤذن الرجل وهو قاعد ، قال نعم ولا يقيم
الا وهو قائم .
2141 ( 6 ) يب 149 - عنه ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن سماعة ،
عن فقيه 57 - أبي بصير - 1 - قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا بأس ان تؤذن راكبا أو ماشيا
أو على غير وضوء ولا تقيم - 2 - وأنت راكب أو جالس - 3 - الا من علة - 4 - أو تكون
في ارض ملصة .
2142 ( 7 ) ئل 331 - علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه ، قال : سألته عن
الأذان والإقامة أيصلح على الدابة ، قال : اما الاذن ، فلا بأس واما الإقامة فلا حتى
ينزل إلى الأرض .
2143 ( 8 ) يب 216 - محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ،
عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن يونس الشيباني ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : قلت له أؤذن وانا راكب ؟ قال نعم ، قلت : فأقيم وانا راكب ؟ قال : لا ، قلت :
فأقيم ورجلي في الركاب ؟ قال : لا ، قلت فأقيم وانا قاعد ؟ قال : لا ، قلت فأقيم وانا ماش ؟
قال : نعم ماش إلى الصلاة ، قال ثم قال : إذا أقمت الصلاة فأقم مترسلا فإنك في الصلاة ،
قال قلت : قد سئلتك أقيم وانا ماش ، قلت لي نعم فيجوز ان أمشي في الصلاة ، قال :
نعم إذا دخلت من باب المسجد فكبرت وأنت مع امام عادل ثم مشيت إلى الصلاة
أجزأك ذلك وإذا كان الامام كبر للركوع كنت معه في الركعة لأنه أدركته وهو راكع ،
هامش
( 1 ) روى أبو بصير عن الصادق ( ع ) أنه قال لا بأس - فقيه
( 2 ) ولا تقم - فقيه
( 3 ) ولا جالس - فقيه
( 4 ) من عذر - فقيه