ما يدل على ذلك .
- 19 -
باب انه إذا أراد المؤذن ان يجمع القوم فلا بأس ان يعيد فصول الأذان
2094 ( 1 ) يب 151 - صا 309 - محمد بن يعقوب ، عن كا 85 - محمد
ابن يحيى ، عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب ( عن علي بن أحمد - خ صا ) عن علي بن أبي
حمزة ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لو أن مؤذنا أعاد في الشهادة - 1 -
وفى حي على الصلاة أو ( في - خ صا ) حي على الفلاح المرتين والثلث وأكثر من
ذلك إذا كان ( انما - كا صا - 2 - ) يريد ( بن - صا كا ) جماعة القوم ليجمعهم لم يكن
به بأس .
2095 ( 2 ) مستدرك 253 - زيد النرسي في أصله ، قال سمعت أبا عبد الله
عليه السلام يقول : من السنة الترجيع في أذان الفجر واذان العشاء الآخرة امر رسول الله
صلى الله عليه وآله بلالا ان يرجع في أذان الغداة واذان العشاء إذا فرغ : اشهد ان محمدا رسول الله
صلى الله عليه وآله عاد ، فقال : اشهد أن لا إله إلا الله حتى يعيد الشهادتين ، ثم يمضى
في أذانه الخبر .
2096 ( 3 ) فقه الرضا عليه السلام 6 ( بعد ذكر فصول الأذان قال ) ليس فيها ترجيع
ولا تردد .
هامش
( 1 ) الشهادتين و - صا
( 2 ) اماما - يب صا خ ل