يتزاملان في المحمل يصليان جميعا ، فقال عليه السلام : لا ولكن يصلى الرجل ، فإذا صلى
صلت المرأة .
وفى رواية ابن مسلم ( 27 ) وأبى بصير ( 28 ) نحوه .
ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يناسب الباب .
وفى رواية ابن شعيب ( 6 ) من باب ( 11 ) جواز اتيان النافلة ماشيا قوله : الرجل
يصلى على راحلته ، قال عليه السلام : يومئ إيماء ويجعل السجود اخفض من الركوع .
وفى رواية زرارة ( 10 ) من باب ( 12 ) حكم الصلاة في السفينة ، قوله عليه السلام :
الفريضة تنزل لها عن المحمل إلى الأرض الا من خوف - الخ .
وفى رواية صفوان ( 1 ) من باب ( 14 ) حكم السجود على القرطاس من
أبواب ( 14 ) السجود قوله : رأيت أبا عبد الله عليه السلام في المحمل يسجد على قرطاس
وأكثر ذلك يومأ اليه .
وفى أكثر أحاديث باب ( 3 ) كيفية الصلاة من خاف سبعا من أبواب ( 26 )
صلاة الخوف وباب كيفية صلاة المقاتلة ما يستفاد منه جواز اتيان الفريضة على الدابة
عند الضرورة .
- 10 -
باب جواز اتيان النافلة على البعير والدابة وفى المحمل أينما
توجهت ولو اختيارا وبيان كيفيتها
قال الله تبارك وتعالى في سورة ( 2 ) البقرة ى 115 : ولله المشرق والمغرب
فأينما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع عليم .
1844 ( 1 ) كا 122 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن
سنان ، عن ابن مسكان يب 318 - أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ومحمد بن سنان
عن ( عبد الله - يب ) بن مسكان ، عن الحلبي انه سئل أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة النافلة
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 603
مساهمون: السيد البروجردي
ص٦٠٣