أم نصلي على الراحلة ، فنقرء فاتحة الكتاب والسورة ؟ فقال : إذا خفت ، فصل على
الراحلة المكتوبة وغيرها وإذا - 1 - قرأت الحمد وسورة أحب إلى ولا أرى بالذي
فعلت بأسا .
1843 ( 13 ) يب 319 - محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن أحمد العلوي ،
عن العمركي البوفكي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : سألته عن
رجل جعل لله عليه ان يصلى كذا وكذا هل يجزيه ان يصلى ذلك على دابته وهو مسافر ،
قال : نعم .
وتقدم في رواية زرارة ( 8 ) من باب ( 35 ) جواز الصلاة على الموضع النجس
من أبواب ( 3 ) النجاسات في كتاب الطهارة ، قوله : الشاذكونة يكون عليها الجنابة
ايصلى عليها في المحمل ، فقال عليه السلام : لا بأس بالصلاة عليها .
وفى رواية زرارة ( 12 ) من باب ( 9 ) ما يتيمم به من أبواب التيمم ، قوله عليه السلام :
ويجعل ( اي من يصلى على الدابة ) السجود اخفض من الركوع ولا يدور إلى القبلة ،
ولكن أينما دارت دابته غير أنه يستقبل القبلة بأول تكبيرة حين يتوجه فيصلى .
وفى غير واحد من أحاديثه أيضا ما يناسب الباب فليلاحظ .
وفى رواية عمار ( 1 ) من باب ( 32 ) حكم من تلبس بنافلة الظهرين ، ثم خرج
وقت الفضيلة من أبواب ( 2 ) المواقيت ، قوله : الرجل يكون عليه صلاة في الحضر
هل يقضيها ، وهو مسافر ، قال عليه السلام : نعم يقضيها بالليل على الأرض ، واما
على الظهر فلا .
وفى رواية سعد ( 1 ) من باب ( 20 ) انه لا بأس ان يصلى الرجل في المحمل
ومعه الحائض من أبواب ( 5 ) المكان قوله : الرجل تكون معه المرأة الحائض
في المحمل ، أيصلى وهي معه قال عليه السلام : نعم .
وفى رواية ابن مسلم ( 13 ) من باب ( 23 ) المحاذاة ، قوله : الرجل والمرأة
هامش
1 - فإذا - يب .