هلال ، عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
ايصلى الرجل شيئا من المفروض راكبا فقال : لا الا من ضرورة .
1839 ( 9 ) يب 320 - سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن هلال ، عن عمرو بن
عثمان ، عن محمد بن عذافر ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل يجلب الغنم من الجبل
يكون فيها الأجير المجوسي والنصراني فتقع العارضة فيأتيه بها مملحة ، قال : لا يأكلها ،
قلت يكون في وقت فريضة لا يمكنه الأرض من القيام عليها ولا السجود عليها من كثرة
الثلج والماء والمطر والوحل أيجوز له ان يصلى الفريضة في المحمل ، قال : نعم
هو بمنزلة السفينة ان أمكنه قائما والا قاعدا وكلما كان من ذلك فالله أولى بالعذر ،
يقول الله عز وجل : " بل الانسان على نفسه بصيرة " .
1840 ( 10 ) فقه الرضا 16 - وان صليت فريضة على ظهر دابتك استقبل القبلة
بتكبيرة الافتتاح ، ثم امض حيث توجهت بك دابتك تقرء ، فإذا أردت الركوع
والسجود واستقبل القبلة واركع واسجد على شئ يكون معك مما يجوز عليه السجود ،
ولا تصليها الا في حال الاضطرار جدا وتفعل فيها مثله إذا صليت ماشيا الا انك إذا أردت
السجود سجدت على الأرض .
1841 ( 11 ) يب 319 - أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف ، عن
علي بن مهزيار ، عن الحسن بن علي بن - 1 - عبد الله بن المغيرة وصفوان بن يحيى
ومحمد بن أبي عمير عن أصحابهم ، عن فقيه 76 - أبي عبد الله - 2 - عليه السلام في الصلاة في
المحمل ( فقال - يب ) صل متربعا وممدود الرجلين وكيف ( ما - فقيه ) أمكنك .
1842 ( 12 ) كا 127 - محمد بن يحيى ، عن يب 337 - أحمد بن محمد ،
عن محمد بن إسماعيل ، قال : سألته قلت - 3 : أكون في طريق مكة فنزل للصلاة - 4 -
في مواضع فيها الاعراب أنصلي المكتوبة على الأرض ، فنقرء أم الكتاب وحدها ،
هامش
( 1 ) - عن - خ .
2 - قال الصادق ( ع ) - فقيه .
3 - فقلت - يب .
4 - الصلاة - يب .