الثلج وهو على تلك الحال ولا يستوى له ان يلبد شيئا منه لكثرته وتهافته هل يجوزان
يصلى في المحمل الفريضة ، فقد فعلنا ذلك أياما ، فهل علينا في ذلك إعادة أم لا فأجاب
لا بأس به عند الضرورة والشدة .
1835 ( 5 ) صا 243 - أخبرني الشيخ ( ره ) عن أبي القاسم جعفر بن محمد ،
عن أبيه ، عن يب 340 - سعد ( بن عبد الله - صا ) عن أحمد بن محمد ، عن محمد
ابن إسماعيل بن بزيع ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن حماد بن عثمان ، عن عبد الرحمان
ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال ، ( قال - صاخ ) لا يصلى على الدابة الفريضة الا مريض
يستقبل به القبلة ويجزيه فاتحة الكتاب ويضع بوجهه - 1 - في الفريضة على ما أمكنه
من شئ ويومئ في النافلة إيماء .
1836 ( 6 ) يب 340 - صا 243 - أحمد بن محمد - عن علي بن أحمد - 2 -
ابن أشيم ، عن منصور بن حازم قال : سأله - 3 - أحمد بن النعمان ، فقال : أصلي في
محملي وانا مريض ، قال : فقال : اما النافلة فنعم ، واما الفريضة فلا ( قال - يب )
وذكر احمد شدة وجعه ، فقال : انا كنت ( مريضا - يب ) شديد المرض ، فكنت آمرهم
إذا حضرت الصلاة يتنحوا بي - 4 - فاحتمل - 5 - بفراشي فأوضع فأصلي - 6 -
ثم احتمل بفراشي فأوضع في محملي .
1837 ( 7 ) يب 319 - محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن - 7 -
عن النضر ، عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لا تصل شيئا من المفروض راكبا ،
قال النضر في حديثه : الا ان يكون مريضا .
1838 ( 8 ) يب 340 - صا 243 - محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن
هامش
1 - وجهه - صا .
2 - محمد - يب خ ل
3 - سئل - صا .
4 - يقيموني - صا .
5 - فاحمل - يب خ ل
6 - وأصلي - صا يب خ
7 - الحسين - خ ل .