- 9 -
باب جواز اتيان الفريضة والمنذورة في المحمل وعلى الراحلة مع
الضرورة ووجوب الاستقبال مهما أمكن والتخيير بين الصلاة
على الدابة مع السورة وبين الصلاة على الأرض بدونها
عند الضرورة
1831 ( 1 ) يب 320 - سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن أبي عمير ،
عن جميل بن دراج ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
الفريضة في المحمل في يوم وحل ومطر .
1832 ( 2 ) يب 319 - محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ،
عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ظريف بن ناصح ، عن مصبح ، عن مندل بن علي ،
قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على راحلته الفريضة
في يوم مطير - 1 - .
فقيه 90 - وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلى ( وذكر مثله ) .
1833 ( 3 ) يب 319 - محمد بن علي بن محبوب ، عن الحميري قال :
كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام ، روى جعلني الله فداك مواليك عن آبائك ان رسول الله
صلى الفريضة على راحلته في يوم مطير ويصيبنا المطر ونحن في محاملنا والأرض
مبتلة والمطر يؤذى ، فهل يجوز لنا يا سيدي ان نصلي في هذه الحال في محاملنا أو على
دوابنا الفريضة إن شاء الله فوقع عليه السلام يجوز ذلك مع الضرورة الشديدة .
1834 ( 4 ) الاحتجاج 250 - في كتاب آخر لمحمد بن عبد الله الحميري
إلى صاحب الزمان عليه السلام من جوابات مسائله التي سأله ( إلى أن قال ) وسئل عن رجل
يكون في محمله والثلج كثير بقامة رجل ، فيتخوف ان نزل الغوص فيه وربما يسقط
هامش
( 1 ) مطر - خ