محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال يب 147 - محمد بن يعقوب ،
عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن
سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ( بن موسى - يب 147 ) الساباطي ، عن أبي
عبد الله عليه السلام ( قال - كا ) في رجل صلى على غير القبلة ، فيعلم وهو في الصلاة قبل أن
يفرغ من صلاته ، قال : إن كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب ، فليحول وجهه إلى
القبلة ساعة - 1 - يعلم وان كان متوجها إلى دبر القبلة فليقطع ( الصلاة - كا يب 175 )
ثم يحول وجهه إلى القبلة ثم يفتتح الصلاة .
1830 ( 16 ) النهاية 13 - وقد رويت رواية انه إذا كان صلى إلى استدبار
القبلة ، ثم علم بعد خروج الوقت وجب عليه إعادة الصلاة .
وتقدم في رواية زرارة ( 4 ) من باب ( 1 ) وجوب الاستقبال ، قوله : فمن صلى
لغير القبلة أو في يوم غيم في غير الوقت ، قال عليه السلام : فليعد .
ويأتي في رواية أبي بصير ( 1 ) من باب ( 14 ) بطلان الصلاة بالتكلم من أبواب ( 18 )
القواطع قوله عليه السلام : ان تكلمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصلاة ( إلى أن
قال عليه السلام ) ان كان في وقت فليعد وان كان قد مضى الوقت فلا يعيد .
وفى رواية زرارة ( 1 ) من باب ( 1 ) انه لا تعاد الصلاة إلى من خمسة من
أبواب ( 19 ) الخلل ، قوله عليه السلام : لا تعاد الصلاة الا من خمسة الطهور والوقت والقبلة - الخ .
وفى رواية الحلبي ( 1 ) من باب ( 66 ) حكم من أم قوما وهو على غير القبلة
من أبواب ( 25 ) الجماعة ، قوله : الأعمى يؤم القوم وهو على غير القبلة ؟ قال عليه السلام
يعيد ولا يعيدون .
وفى رواية الحلبي ( 2 ) قوله : رجل يصلى بالقوم ، ثم يعلم أنه صلى بهم إلى
غير القبلة ، فقال : ليس عليهم إعادة شئ .
هامش
( 1 ) حين - يب صا