والعصر جميعا ، فيقال لهم : يصلون صلاة لغير ( 1 ) وقتها ، فيقول هو خير من أن يناموا عنها .
الدعائم 232 - عن علي بن الحسين نحوه إلى قوله لغير وقتها ، ثم قال : هو
أخف عليهم وأجدر ان يسارعوا إليها ولا يضيعوها ، ويناموا عنها ، ويشتغلوا وكان
لا يأخذهم بغير الصلاة المكتوبة ويقول إذا أطاقوا الصلاة فلا تؤخروهم عن المكتوبة .
122 ( 18 ) يب 280 ج 2 - محمد بن يعقوب ، عن كا 94 ج 2 علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ( وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد - كا ) عن جعفر بن محمد
الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : انا نأمر الصبيان ان يجمعوا
بين الصلاتين الأولى والعصر وبين المغرب والعشاء ( الآخرة - كا ) ما داموا على
وضوء قبل أن يشتغلوا .
قرب الإسناد 12 - محمد بن عيسى ، عن عبد الله بن ميمون القداح ، عن جعفر
ابن محمد ، عن أبيه ، انه كان يأمر الصبيان وذكر نحوه .
وتقدم في بعض أحاديث باب اشتراط تعلق التكليف بالبلوغ من أبواب
المقدمات وباب ( 3 ) وجوب الصلاة على جنازة من بلغ ستا من أبواب الصلاة
على الميت في كتاب الطهارة ما يناسب ذلك .
ويأتي في رواية أبى هارون من باب فضل تسبيح فاطمة عليها السلام من أبواب
التعقيب ، قوله عليه السلام : يا با هارون انا نأمر صبياننا بتسبيح فاطمة عليها السلام كما نأمرهم
بالصلاة .
وفي بعض أحاديث باب ان أقل عدد ينعقد به الجماعة اثنان وباب جواز دخول
الصبيان في الجماعة من أبواب الجماعة ، وباب استحباب ترك الصبى سبع سنين من
أبواب احكام الأولاد من كتاب النكاح ما يدل على ذلك .
- 4 -
باب وجوب اتمام الصلاة والمحافظة عليها وعلى مواقيتها
قال الله تعالى : حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين .
البقرة س 2 ى 239 .
هامش
( 1 ) في غير - خ ل .