عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بأن - 1 - يجعل على العذرة مسجدا .
وتقدم في رواية عبيد بن زرارة ( 1 ) من باب ( 1 ) ان الأرض كلها مسجد عدا
ما استثنى من أبواب ( 5 ) المكان قوله عليه السلام : الأرض كلها مسجد الا بئر غائط
أو مقبرة .
- 18 -
باب جواز نقض البيع والكنايس لبناء المسجد
1481 ( 1 ) كا 103 - يب 327 - محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان
عن صفوان ، عن العيص ( بن القاسم - يب كا خ ) قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام
عن البيع والكنائس هل يصلح نقضهما - 2 - لبناء المساجد فقال : نعم .
1482 ( 2 ) المناقب 75 - ج 1 - عن النبي صلى الله عليه وآله ( في فصل معجزات
أقواله صلى الله عليه وآله ) انكم تفتحون رومية فإذا فتحتم كنيستها الشرقية فاجعلوها مسجدا
وعدوا سبع بلاطات ثم ارفعوا البلاطة الثامنة فإنكم تجدون تحتها عصى موسى
وكسوة إيليا .
وتقدم في رواية العيص ( 3 ) من باب ( 5 ) جواز الصلاة في البيع والكنايس
من أبواب ( 5 ) المكان قوله : هل يصلح بعضها - 3 - مسجدا فقال : نعم .
هامش
( 1 ) ان - يب
( 2 ) نقضها - يب
( 3 ) نقضها - خ ل