القبلة القرآن أو الشئ من ذكر الله ، قال : لا بأس .
وتقدم في رواية ابن سنان ( 1 ) من باب ( 6 ) تحديد الظهرين بالذراع من
أبواب ( 2 ) المواقيت قوله : يا رسول الله ! لو أمرت بالمسجد فطين ، فقال لهم
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : لا ، عريش كعريش موسى
ويأتي في أحاديث باب ( 15 ) كراهة الصلاة في المساجد المظللة والمصورة
ما يدل على كراهة بناء المساجد ذات السقوف .
وفى رواية الاحتجاج ( 5 ) من باب ( 23 ) عدم جواز السجود لغير الله من أبواب
( 14 ) السجود قولهم : ( اي مشركي العرب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما أمرتم بالسجود
بزعمكم إلى جهة مكة ففعلتم ، ثم نصبتم في غير ذلك البلد بأيديكم محاريب ،
فسجدتم إليها وقصدتم الكعبة لا محاريبكم وقصدتم بالكعبة إلى الله عز وجل
لا إليها ( فيظهر من هذه الرواية ان المساجد في زمن النبي صلى الله عليه وآله كانت ذات
محاريب ) .
ويمكن ان يستفاد من أحاديث باب ( 9 ) الخروج إلى الصحراء في صلاة
العيدين من أبوابها ( 22 ) استحباب كون المسجد غير مسقف .
- 15 -
باب كراهة الصلاة في المساجد المظللة والمصورة وحكم
زخرفها وتصويرها
1462 ( 1 ) كا 103 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير يب 325 -
محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن حماد ( بن عثمان - كا ) عن الحلبي قال ( سئل أبو عبد الله عليه السلام - 1 - كا ) عن
المساجد المظللة ( أ - كا ) يكره الصلاة - 2 - فيها قال : نعم ولكن لا يضر كم ( الصلاة
هامش
( 1 ) سألته - يب
( 2 ) القيام - يب ه