سألته عن المرأة تزامل - 1 - الرجل في المحمل ، فيصليان - 2 - جميعا ، فقال : لا
ولكن يصلى الرجل ، فإذا فرغ صلت المرأة .
1360 ( 28 ) يب 562 - موسى بن القاسم ، عن علي ، عن درست ، عن
ابن مسكان ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل والمرأة
يصليان
جمعيا في المحمل ، قال : لا ولكن يصلى الرجل وتصلى المرأة بعده .
1361 ( 29 ) مستدرك 222 - ابن أبي جمهور في درر اللئالي ، عن
النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : أخروهن من حيث أخرهن الله .
وتقدم في رواية سعد بن سعد ( 1 ) من باب ( 20 ) انه لا بأس ان يصلى الرجل
في المحمل ومعه الحائض ما يناسب بعض المقصود .
ويأتي في رواية علي بن جعفر ( 1 ) من الباب التالي ما يناسب الباب .
وفى روايته الأخرى ( 4 ) من باب ( 13 ) جواز الصلاة في السفينة جماعة من
أبواب ( 7 ) القبلة قوله عليه السلام : وان ضاقت السفينة قعدن النساء وصلى الرجال ولا بأس
ان يكون النساء بحيالهم .
وفى أكثر أحاديث باب ( 21 ) انه يجوز للرجل ان يؤم النساء من أبواب
( 25 ) الجماعة وباب ( 29 ) استحباب وقوف المأموم الواحد عن يمين الامام ما يدل
على ذلك .
- 24 -
باب انه إذا كان الامام في صلاة الظهر ، فقامت امرأة بحياله تصلي وهي
تحسب انها العصر وقد كانت صلت الظهر تعيد المرأة صلاتها
1362 ( 1 ) يب 202 - 244 ( محمد بن مسعود - يب 244 ) العياشي ، عن جعفر
هامش
( 1 ) تواصل - صا
( 2 ) يصليان - صا