موسى بن جعفر ( ع ) قال : سألته عن الرجل يصلى الضحى وامامه امرأة تصلي
بينهما عشرة أذرع ، قال : لا بأس ليمض في صلاته .
1350 ( 18 ) قرب الإسناد 95 - بالاسناد ، قال : سألته عن رجل هل يصلح
له ان يصلى في مسجد قصير الحائط وامرأته قائمة تصلي بحياله وهو يريها وتراه ،
قال : إن كان بينهما حائط قصير أو طويل ، فلا بأس .
1351 ( 19 ) يب 243 - أحمد بن محمد ، عن موسى بن القاسم وأبى
قتادة جميعا ، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) قال : سألته عن
الرجل يصلى في مسجد حيطانه كواء كله قبلته وجانباه وامرأة - 1 - تصلي حياله
يراها ولا تراه ، قال : لا بأس .
ئل 294 - علي بن جعفر في كتابه ( مثله ) .
1352 ( 20 ) يب 244 - احمد ، عن الحجال ، عن العلاء ، عن محمد بن
مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المرأة تصلي عند الرجل ، قال : إذا كان بينهما
حاجز ، فلا بأس بهما .
1353 ( 21 ) مستدرك 222 - دعائم الاسلام ، عن أبي جعفر محمد بن علي
عليهما السلام أنه قال : إذا صلى النساء مع الرجال قمن في آخر الصفوف ولا تحاذين
الرجال الا أن تكون دونهم سترة .
1354 ( 22 ) يب 201 - صا 400 - سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن
الحسن بن علي بن فضال ، عمن أخبره ، عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام
في الرجل يصلى والمرأة تصلي بخداه - 2 - قال عليه السلام : لا بأس .
1355 ( 23 ) فقيه 50 - روى جميل عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : لا بأس
ان تصلي المرأة بحذاء الرجل وهو يصلى - 3 - فان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلى وعايشة
هامش
( 1 ) امرأته - خ
( 2 ) بحذائه - يب
( 3 ) يضطجع - خ ل