والمرأة يتزاملان - 1 - في المحمل يصليان جميعا ، فقال عليه السلام : لا ولكن يصلى الرجل ،
فإذا صلى صلت المرأة .
آخر السرائر 3 - ( نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ) قال :
حدثني الفضل - 2 - عن محمد بن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ( مثله إلى قوله ) لا ينبغي
ذلك ( ثم قال ) الا ان يكون بينهما ستر فإن كان بينهما ستر أجزأه .
1346 ( 14 ) يب 244 - صا 399 - محمد بن علي بن محبوب ، عن
يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام
قال : سألته عن المرأة تصلي عند الرجل ، فقال عليه السلام : لا تصلي المرأة بحيال الرجل
الا ان يكون قدامها ولو بصدره .
1347 ( 15 ) مستدرك 222 - دعائم الاسلام ، عن جعفر بن محمد
عليهما السلام انه كره ان يصلى الرجل ورجل بين يديه قائم ولا يصلى الرجل
وبحذائه امرأة الا ان يتقدمها بصدره .
1348 ( 16 ) يب 201 - صا 399 - محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد
ابن الحسن ( بن علي بن فضال - يب ) عن عمرو بن سعيد المدائني ، عن مصدق بن
صدقة ، عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام ، انه سئل عن الرجل يستقيم له ان
يصلى وبين يديه امرأة - 3 - تصلي ، قال : لا يصلى حتى يجعل بينه وبينها أكثر من
عشرة أذرع وان كانت عن يمينه و - 4 - عن يساره جعل بينه وبينها مثل ذلك فان - 5 -
كانت تصلي خلفه فلا بأس ، وان كانت تصيب ثوبه ، وان كانت المرأة قاعدة
أو نائمة أو قائمة في - 6 - غير صلاة ، فلا بأس حيث كانت .
1349 ( 17 ) قرب الإسناد 94 - باسناده ، عن علي بن جعفر عن أخيه
هامش
( 1 ) عن المرأة تزامل الرجل - خ ل
( 2 ) المفضل - خ ل
( 3 ) امرأته - خ صا
( 4 ) أو - صا
( 5 ) وان - صا
( 6 ) من - صا .