عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل
والمرأة يصليان جميعا في بيت ( و - يب ) المرأة عن يمين الرجل بحذائه - 1 - قال :
لا حتى يكون بينهما شبر ، أو ذراع أو نحوه .
1343 ( 11 ) كا 82 - علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن ابن سنان ،
عن ابن مسكان يب 201 - صا 398 الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن الحسين بن
عثمان ، عن الحسن الصيقل ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ( عن أبي عبد الله عليه السلام في
كا - 2 - ) الرجل والمرأة يصليان في بيت - 3 - واحد ( و - صا ) المرأة عن يمين
الرجل بحذائه - 4 - قال عليه السلام : لا الا ان يكون بينهما شبر أو ذراع يب صا - ثم قال
عليه السلام : كان طول رحل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذراعا فكان - 5 - يضعه بين يديه إذا صلى
ليستره ممن يمر ( به - صا خ ) بين يديه .
1344 ( 12 ) فقيه 50 - سئل معاوية بن وهب أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
والمرأة يصليان في بيت واحد ، فقال عليه السلام : إذا كان بينهما قدر شبر صلت بحذاه وحدها
وهو وحده لا بأس .
1345 ( 13 ) كا 82 - علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن
محمد ابن أبي نصر ، عن العلاء يب 201 - صا 398 - الحسين بن سعيد ، عن
صفوان ، عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن
الرجل يصلى في زاوية الحجرة وامرأته أو ابنته تصلي بحذاه في الزاوية الأخرى
فقال - 6 - عليه السلام لا ينبغي ( له - كا ) ذلك فإن كان بينهما شبر - 7 - أجزأه - 8 -
( يعنى إذا كان الرجل متقدما للمرأة بشبر - يب صا ) كا قال : وسئلته عن الرجل
هامش
( 1 ) بحذاه - صا
( 2 ) قال سألته عن الرجل والمرأة - يب صا
( 3 ) وقت - خ ل كا
( 4 ) بحذاه - صا يب
( 5 ) وكان - صا
( 6 ) قال - يب صا يب
( 7 ) ستر - خ ل كا
( 8 ) أجزء - كا