1336 ( 4 ) كا 82 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز عن
أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تصلي إلى جنب الرجل قريبا منه ، فقال عليه السلام : إذا كان
بينهما موضع رحل ، فلا بأس .
1337 ( 5 ) آخر السرائر 10 - ( نقلا من كتاب حريز ) قال : فقال زرارة قلت لأبي
جعفر عليه السلام : المرأة والرجل يصلى كل واحد منهما قبالة صاحبه ، قال : نعم إذا
كان بينهما قدر موضع رجل - 1 - .
1338 ( 6 ) فقيه 50 - وفى رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام إذا كان بينها
وبينه قدر ما يتخطى أو قدر عظم الذراع - 2 - فصاعدا ، فلا بأس ( ان - خ ) صلت
بحذاه وحدها .
1339 ( 7 ) آخر السرائر ( نقلا من كتاب حريز ) قال وقال زرارة قلت له :
المرأة تصلي حيال زوجها ، فقال : تصلي بإزاء الرجل إذا كان بينها وبينه قدر ما
يتخطى - 3 - أو قدر عظم الذراع فصاعدا .
1340 ( 8 ) كا 82 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ،
عن ابن بكير عمن رواه ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلى والمرأة تصلي بحذاه أو إلى
جانبه ، فقال عليه السلام : إذا كان سجودها مع ركوعه ، فلا بأس .
1341 ( 9 ) يب 244 - صا 399 - محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن
الحسين - 4 - عن ابن فضال ، عمن أخبره ، عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل
يصلى والمرأة بحذائه - 5 - أو إلى جنبه - 6 - فقال : إذا كان سجودها مع ركوعه
فلا بأس .
1342 ( 10 ) يب 201 - صا 399 - الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان
هامش
( 1 ) رحل - ئل
( 2 ) ذراع - خ
( 3 ) ما لا يتخطى
( 4 ) الحسن - صا خ
( 5 ) بحذاه - صا
( 6 ) جانبه - خ ل صا