- 23 -
باب حكم صلاة كل من الرجل والمرأة إذا كان أحدهما بحذاء
الاخر أو متقدما عليه وانهما ان كانا في المحمل يصلى
الرجل وتصلى المرأة بعده
1333 ( 1 ) يب 201 - سعد ، عن السندي بن محمد البزاز ، عن أبان بن عثمان
عن عبد الله بن أبي يعفور ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أصلي والمرأة إلى جنبي ،
وهي تصلى ، قال : فقال : لا الا ان تتقدم - 1 - هي أو أنت ولا بأس ان تصلى وهي
بحذائك جالسة أو قائمة .
1334 ( 2 ) كا 82 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين يب 201 -
سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حماد بن عثمان ، عن إدريس بن
عبد الله القمي ، قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلى وبحياله امرأة قائمة - 2 -
( على فراشها - 3 - جنبه - 4 - ) فقال عليه السلام : ان كانت قاعدة فلا تضره - 5 - وان
كانت تصلى فلا .
1335 ( 3 ) كا 82 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ،
عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام
عن الرجل يصلى والمرأة بحذاه يمنة أو يسرة - 6 - ، فقال : لا بأس به إذا كانت
لا تصلى .
هامش
( 1 ) تقدم - خ
( 2 ) نائمة - خ ل كا
( 3 ) جنب على فراشها - يب - على جنب فراشها - خ ل يب
( 4 ) جنبته - كا خ
( 5 ) فلا تضرك - يب
( 6 ) عن يمينه أو يساره - خ ل