فيه يضع السراج قريبا منه ، قال عليه السلام : لا بأس بذلك .
- 17 -
باب انه لا بأس ان يصلى الرجل وامامه مشجب وعليه ثياب أو ثوم أو بصل
أو طير أو كرم أو نخلة
1312 ( 1 ) فقيه 51 - سئل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام
عن الرجل هل يصلح له ان يصلى وامامه مشجب وعليه ثياب ، فقال : لا بأس ، وسئله
عن الرجل يصلى وامامه ثوم أو بصل قال - 1 - لا بأس وسئله عن الرجل هل يصلح له
ان يصلى على الرطبة - 2 - النابتة - 3 - قال : إذا - 4 - الصق جبهته على الأرض
فلا بأس وسئله عن الصلاة على الحشيش النابت أو الثيل ، وهو يصيب أرضا جددا ،
قال : لا بأس ، وعن الرجل هل يصلح له ان يصلى والسراج موضوع بين يديه في
القبلة قال : لا يصلح له ان يستقبل النار .
1313 ( 2 ) فقيه 51 - سئل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر ( ع ) عن الرجل
يصلى وامامه شئ من الطير ، قال : لا بأس ، وعن الرجل يصلى وامامه النخلة وفيها
حملها ، قال : لا بأس به وعن الرجل يصلى في الكرم وفيه حمله ، قال : لا بأس
وعن الرجل يصلى وامامه حمار واقف ، قال : يضع بينه وبينه قصبة ، أو عودا أو
شيئا يقيمه بينهما ، ثم يصلى ، فلا بأس ، وعن الرجل يصلى وله - 5 - دبة من جلد
حمار أو بغل ، قال : لا يصلح ان يصلى وهي معه الا ان يتخوف عليها ذهابها ، فلا
هامش
( 1 ) فقال - خ ل
( 2 ) جنس نبات عشبي ثلاثي الأوراق
( 3 ) اليابسة - خ ل
( 4 ) ان - خ ل
( 5 ) ومعه - خ