1309 ( 6 ) اكمال الدين 287 ( بالاسناد المتقدم في باب كراهة الصلاة عند
طلوع الشمس ) عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي ( رض ) فيما ورد عليه من
محمد بن عثمان عن صاحب الزمان عليه السلام في جواب مسائله ، واما ما سئلت عنه من
امر المصلى والنار والصور والسراج بين يديه فهل تجوز صلاته ؟ فان الناس اختلفوا
في ذلك قبلك ، فإنه جايز لمن لم يكن من أولاد عبدة الأصنام وعبدة النيران .
الاحتجاج 246 - عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي ، قال : كان فيما
ورد على من الشيخ أبى جعفر محمد بن عثمان العمرى قدس الله روحه في جواب مسائله
إلى صاحب الزمان ( نحوه وزاد ) ولا يجوز لمن كان من أولاد عبدة الأوثان والنيران .
1310 ( 7 ) الخصال 158 ج 2 ( بالاسناد المتقدم في باب فضل الصلاة ، عن علي
عليه السلام في حديث الأربعمائة ) لا يصلين أحدكم وبين يديه سيف فان القبلة أمن .
فقيه 51 - لا يجوز للرجل ان يصلى وبين يديه سيف ، لان القبلة امن ، وروى
ذلك عن أمير المؤمنين عليه السلام .
1311 ( 8 ) العلل 124 - أبى ( ره ) قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، قال : حدثنا
محمد بن عيسى اليقطيني ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي
بصير عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : حدثني أبي ، عن جدي ، عن آبائه ان أمير -
المؤمنين عليه السلام ، قال : لا تخرجوا بالسيوف إلى الحرم ، ولا يصلى أحدكم وبين
يديه سيف ، فان القبلة امن .
وتقدم في رواية محمد بن علي ( 4 ) من باب ( 3 ) جوامع الأمكنة التي لا تصلى
فيها ، قوله : لا يصلى في بيت فيه نار أو سراج بين يديه .
وفى بعض أحاديث باب ( 28 ) كراهة سل السيف في المسجد من أبواب ( 6 )
المساجد ما يدل على بعض المقصود .
ويأتي في رواية الصيقل ( 1 ) من باب ( 24 ) جواز القراءة من المصحف في
الصلاة من أبواب ( 12 ) القراءة قوله : الرجل يصلى وهو ينظر في المصحف يقرء
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 411
مساهمون: السيد البروجردي
ص٤١١