- 16 -
باب انه يكره للرجل ان يصلى وبين يديه مصحف مفتوح أو نار أو حديد
أو سيف وانه لا بأس بان يصلى وبين يديه تور فيه نضوح .
1304 ( 1 ) فقيه 52 - سئل عمار بن موسى الساباطي أبا عبد الله عليه السلام عن
الرجل هل يجوز له ان يصلى وبين يديه محصف مفتوح في قبلته قال : لا ، قلت : وان
كان في غلافه ، قال : نعم وعن الرجل يصلى وبين يديه تور فيه نضوح ، قال : نعم ،
قال : قلت : يصلى وبين يديه مجمرة - 1 - شبه ؟ قال : نعم ، قال : قلت : فإن كان
فيها نار ، قال : لا يصلى حتى ينحيها عن قبلته وعن الصلاة في ثوب يكون في علمه - 2 -
مثال طير أو غير ذلك قال : لا وعن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير
ذلك ، قال : لا يجوز الصلاة فيه .
1305 ( 2 ) يب 200 - محمد بن يعقوب ، عن كا 108 - محمد بن يحيى
عن عمران بن موسى ومحمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن
مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال - كا ) في الرجل
يصلى وبين يديه مصحف مفتوح في قبلته ، قال : لا قلت : فإن كان في غلاف قال
نعم وقال : لا يصلى الرجل وفى قبلته نار أو حديد ( قلت : اله ان يصلى وبين يديه مجمرة
شبه قال : نعم ، فإن كان فيها نار فلا يصلى حتى ينحيها عن قبلته - يب ) وعن الرجل
يصلى وبين يديه قنديل معلق وفيه نار الا انه بحياله ، قال : إذا ارتفع كان شرا - 3 -
لا يصلى بحياله .
1306 ( 3 ) صا 396 - محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن
هامش
( 1 ) اي نحاس
( 2 ) عمله - خ ل
( 3 ) أشرا - خ ل كا