1031 ( 19 ) المحاسن 620 - البرقي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير
رفعه ، قال : لا بأس بالصلاة والتصاوير تنظر اليه إذا كان بعين واحدة .
1302 ( 20 ) قرب الإسناد 87 - باسناده ، عن علي بن جعفر عن أخيه
موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن البيت في الدراهم السود في كيس أو تحت
فراش ، أو موضعة في جانب البيت فيه التماثيل ، هل يصلح الصلاة فيه ؟ قال : لا بأس .
1303 ( 21 ) قرب الإسناد 87 - بالاسناد ، قال : سألته عن المسجد يكون فيه
المصلى تحته الفلوس والدراهم البيض أو السود ، هل يصلح القيام عليها وهو
في الصلاة ؟ قال : لا بأس .
وتقدم في روايتي عبد الرحمن ( 9 ) من باب ( 12 ) كراهة الصلاة فيما فيه
التماثيل من أبواب ( 4 ) لباس المصلي قوله عليه السلام : ولا يجعل شيئا من الدراهم التي
فيها التماثيل بينه وبين القبلة .
وفى رواية محمد بن علي ( 4 ) من باب ( 3 ) جوامع الأمكنة التي لا تصلي
فيها من أبواب ( 5 ) المكان قوله عليه السلام : لا يصلى في بيت فيه تصاوير .
ويأتي في رواية ابن عثمان ( 6 ) من الباب التالي قوله عليه السلام : اما ما سئلت عنه
من المصلى والنار والصور والسراج بين يديه ( إلى أن قال ) فإنه جايز لمن لم يكن
من أولاد عبدة الأصنام وعبدة النيران .
وفى رواية عمرو بن إبراهيم ( 5 ) من هذا الباب .
وفى مرسلة فقيه ( 1 ) من باب ( 18 ) انه لا تصلى في دار فيها كلب ما يدل
على ذلك .
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 408
مساهمون: السيد البروجردي
ص٤٠٨