هشام بن سالم ، قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن صاحب لنا فلاحا ، يكون على سطحه
الحنطة والشعير فيطؤونه ، ويصلون عليه ، قال : فغضب وقال : لولا انى أرى انه من
أصحابنا للعنته ، قال : ورواه أبى عن محمد بن سنان عن ( أبى - ئل ) عيينة ، عن
أبي عبد الله عليه السلام مثله وزاد فيه اما يستطيع ان يتخذ لنفسه مصلى يصلى فيه - الحديث
( يأتي تمامه في باب اكرام الخبز والحنطة في أبواب آداب المائدة ) .
1280 ( 8 ) مستدرك 225 - مجموعة الشهيد نقلا ، عن كتاب الصلاة
للحسين بن سعيد ، قال : حدثنا أبو عيينة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : انا نأتي صديقا لنا
فنصعد فوق بيته فنصلي وعلى البيت حنطة رطبة مبسوطة على البيت كله ، فنصلي فوق
الحنطة ونقوم عليها ، فقال : لولا انى اعلم أنه من شيعتنا للعنته ، اما يسطيع ان يتخذ
لنفسه مصلى يصلى فيه .
1281 ( 9 ) قرب الإسناد 86 - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن
جعفر عليهما السلام ، قال : سألته عن الرجل هل يجزيه ان يضع الحصير أو البواري
على الفراش وغيره من المتاع ، ثم يصلى عليه ، قال : إن كان يضطر إلى ذلك فلا بأس .
1282 ( 10 ) قرب الإسناد 86 - بالاسناد ، قال : سألته عن الرجل هل يجزيه
ان يقوم إلى الصلاة على فراشه فيضع على الفراش مروحة أو عودا ، ثم يسجد عليه ،
قال : إن كان مريضا فليضع مروحة واما العود ، فلا يصلح .
ويأتي في رواية ابن شعبة ( 12 ) من باب ( 10 ) انه لا يسجد الا على الأرض
من أبواب ( 14 ) السجود ، قوله عليه السلام : كل شئ يكون غذاء الانسان في مطعمه أو
مشربه أو ملبسه ، فلا تجوز الصلاة عليه ولا السجود ، الا ما كان من نبات الأرض
من غير ثمر .
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 403
مساهمون: السيد البروجردي
ص٤٠٣