سئلت أبا الحسن الماضي عليه السلام عن الرجل يكون في السفينة ، هل له ان يضع الحصر
على المتاع ، أو ألقت أو التبن أو الحنطة أو الشعير وأشباهه - 1 - ثم يصلى عليه ؟ فقال :
لا بأس .
فقيه 92 - سئل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر ( ع ) عن الرجل ( وذكر مثله ) .
قرب الإسناد 98 - باسناده ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما
السلام ، قال : سألته عن الرجل يكون في السفينة هل يصلح له ( وذكر مثله ) .
1275 ( 3 ) قرب الإسناد 97 - بالاسناد ، قال : سألته عن الرجل ، هل يصلح
له ان يصلى على البيدر مطين عليه ؟ قال : لا يصلح .
1276 ( 4 ) قرب الإسناد 86 - بالاسناد ، قال : سألته عن الرجل ، هل يصلح
( له - خ ) ان يقوم في الصلاة على ألقت والتبن والشعير وأشباهه ويضع مروحة
ويسجد عليها ؟ قال : لا يصلح له الا ان يكون مضطرا .
1277 ( 5 ) يب 224 - صا 400 - محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن
الحسين - 2 - بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ،
عن محمد بن مضارب - 3 - عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن كدس حنطة مطين أصلى
فوقه فقال : لا تصل فوقه ، قلت : فإنه مثل السطح مستو ، فقال : لا تصل عليه .
البحار 195 - جامع البزنطي ، نقلا من خط بعض الأفاضل ، عن محمد بن
مضارب ، قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن كدس حنطة ( وذكر نحوه ) .
1278 ( 6 ) مستدرك 225 - دعائم الاسلام ، عن جعفر بن محمد عليهما السلام
انه سئل عن الصلاة على كدس الحنطة ، فنهى عن ذلك ، فقيل له : إذا افترش وكان
كالمسطح ، فقال : لا يصلى على شئ من الطعام ، فإنما هو رزق الله لخلقه ونعمته عليهم
فعظموه ولا تتهاونوا به - الخبر .
1279 ( 7 ) المحاسن 588 - البرقي ، عن محمد بن علي ، عن ابن أبي عمير ، عن
هامش
( 1 ) غير ذلك - فقيه ( 2 ) الحسن - خ ل صا
( 3 ) مصارف - خ