حيطانه كواء كله قبلته وجانباه وامرأته تصلي حياله يراها ولا تراه ، قال : لا بأس ، وسئلته
عن البواري يبل قصبها بماء قذر ايصلى عليه 1 - قال : إذا يبست ، فلا بأس وسئلته عن الرجل
يصلى - 2 - ومعه دبة من جلد حمار وعليه نعل من جلد حمار هل يجزيه - 3 - صلاته ،
أو عليه إعادة ، قال : لا يصلح له ان يصلى وهي معه الا ان يتخوف عليها ذهابا - 4 - فلا بأس
ان يصلى وهي معه .
قرب الإسناد 86 - باسناده ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( ع )
( مثله إلى قوله ) ولا يسجد عليه .
كا 213 ج 2 - محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، قال :
سئلت أبا الحسن عليه السلام عن الفراش الحرير ( وذكر مثله إلى قوله : ) ولا يسجد عليه إلا أنه قال
: هل يصلح .
1272 ( 4 ) فقيه 54 - روى عن أبي عبد الله مسمع بن عبد الملك البصري ( انه - خ )
قال : لا بأس ان يأخذ من ديباج الكعبة فيجعله غلاف مصحف أو يجعله مصلى يصلى عليه .
- 14 -
باب كراهة الصلاة على كدس الحنطة والشعير والتبن وألقت والمتاع والفراش
وأشباهها ولو تمكن من أفعال الصلاة الا مع الضرورة
1273 ( 1 ) يب 224 - صا 400 - أحمد بن محمد عن الحسن بن علي الوشا ،
عن أحمد بن عائذ ، عن عمر بن حنظلة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : يكون الكدس من الطعام
مطينا مثل السطح ، قال : صل عليه .
1274 ( 2 ) يب 336 - محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى ،
عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين ، عن أبيه علي بن يقطين ، قال :
هامش
( 1 ) عليها - خ ل
( 2 ) صلى - خ
( 3 ) يجوز - خ ل
( 4 ) ذهابها - خ ل