وفى رواية محمد بن علي ( 4 ) قوله عليه السلام : ولا يصلى في السبخة ( إلى أن قال )
ولا على بيت النمل .
وفى رواية الحلبي ( 6 ) من باب ( 6 ) انه لا بأس بالصلاة في أعطان الإبل ،
مثل ما ذكرناه عن الحلبي المتقدم .
وفى رواية يحيى بن العلاء ( 17 ) من باب ( 9 ) كراهة الصلاة في البيداء ،
قوله عليه السلام هذه ارض سبخة لا تحل الصلاة فيها ، فمن كان صلى فليعد الصلاة .
وفى رواية جويرية ( 14 ) من هذا الباب ما يدل على كراهة الصلاة في السبخة .
ويأتي في أحاديث باب ( 18 ) انه لا يسجد على السبخة ولا على الثلج من
أبواب ( 14 ) السجود ما يناسب الباب .
وفى رواية ابن أبي العلاء من باب كراهة التجارة في ارض لا يصلى فيها
الا على الثلج قوله عليه السلام : لا تطلب التجارة في ارض لا تستطيع ان تصلي الا
على الثلج .
- 12 -
باب جواز الصلاة على الرطبة النابتة والحشيش النابت إذا تمكن من السجود
على الأرض
1267 ( 1 ) كا 92 - يب 222 - محمد بن يحيى ، عن العمركي ( النيسابوري
كا ) عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يصلى
على الرطبة النابتة ، قال : فقال : إذا الصق - 1 - جبهته بالأرض ، فلا بأس وعن - 2 -
الحشيش النابت - 3 - الثيل - 4 - وهو يصيب أرضا جددا ، قال : لا بأس .
هامش
( 1 ) لصق - كا خ
( 2 ) على - يب
( 3 ) الثابت - كا خ
( 4 ) النيل - خ ل كا