- 9 -
باب كراهة الصلاة في البيداء وهي ذات الجيش وذات الصلاصل وضجنان
وفى وادى الشقرة وفى ارض بابل
1240 ( 1 ) كا 108 - الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن يب 243 -
علي بن مهزيار ، عن فضالة ( بن أيوب - كا ) عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله
عليه السلام ( انه - كا ) قال : الصلاة تكره في ثلاثة - 1 - مواطن من الطريق البيداء وهي
ذات الجيش وذات الصلاصل وضجنان ( قال - كا ) وقال لا بأس ان - 2 - يصلى بين
الظواهر وهي الجواد جواد الطريق - 3 - ويكره ان يصلى في الجواد .
يب 568 - موسى بن القاسم عن العامري عن صفوان عن معاوية بن عمار ،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : اعلم أنه تكره الصلاة في ثلاثة أمكنة من الطريق (
وذكر مثله ) .
1241 ( 2 ) فقيه 49 - روى أنه لا يصلى في البيداء ولا ذات الصلاصل ولا في
وادى الشقرة ولا في وادى ضجنان .
1242 ( 3 ) المحاسن 365 - البرقي ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن
عثمان وعبد الرحمن بن الحجاج ( جميعا - ئل ) وغيرهما ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
لا يصلى - 4 - في ذات الجيش ولا ذات الصلاصل ولا البيداء ولا ضجنان .
1243 ( 4 ) فقه الرضا عليه السلام 74 - واعلم أن الصلاة تكره في ثلاثة مواضع من
الطريق في البيداء وهي ذات الجيش وذات الصلاصل وضجنان .
1244 ( 5 ) المقنعة 71 - قال الصادق عليه السلام : تكره الصلاة في طريق
مكة في ثلاثة مواضع أحدها البيداء والثانية ذات الصلاصل والثالثة ضجنان .
هامش
( 2 ) ثلث - يب
( 2 ) بان - يب
( 3 ) الطرق - يب
( 4 ) لا يصل - خ