- 8 -
باب انه يكره الصلاة على كل طريق توطأ وتتطرق وإن لم يكن فيه جادة
وانه لا بأس بان يصلى يمنة ويسرة
1232 ( 1 ) يب 198 - الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد
ابن مسلم قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في السفر ، فقال : لا تصل على الجادة
واعتزل على جانبيها .
1233 ( 2 ) المحاسن 364 - البرقي ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن العلاء
ابن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الصلاة على
ظهر الطريق ، فقال : لا تصل على الجادة وصل على جانبيها .
1234 ( 3 ) المحاسن 365 - عنه ، عن صفوان ، عن ( أبى - ئل ) عثمان ،
عن معلى بن خنيس ، قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة على ظهر الطريق ، فقال :
لا ، اجتنبوا الطريق .
1235 ( 4 ) مستدرك 223 - دعائم الاسلام ، عن جعفر بن محمد عليهما السلام
انه نهى عن الصلاة على جادة الطريق .
1236 ( 5 ) يب 198 - محمد بن يعقوب ، عن كا 108 - محمد بن يحيى ،
عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن الفضيل - 1 - قال : فقيه 49 - قال الرضا - 2 -
عليه السلام كل طريق توطأ وتتطرق ( و - يب ) كانت فيه جادة أو لم تكن لا ينبغي - 3 - الصلاة
فيه قلت - 4 - فأين أصلي - 5 - قال - 6 - يمنة ويسرة .
هامش
( 1 ) الفضل - خ ل كا
( 2 ) سئلت الرضا عليه السلام - خ ل يب
( 3 ) فلا تنبغي - يب
( 4 ) فقلت - خ يب
( 5 ) قيل فأين يصلى - خ ل فقيه
( 6 ) فقال - يب خ