في ثوب واحد متوشح به ( اي متغش )
1178 ( 6 ) يب 333 - محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن
عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال :
سئل عن الرجل يؤم بقوم ، هل يجوز له ان يتوشح ، قال : لا ( لا - خ ) يصلى الرجل
بقوم وهو متوشح فوق ثيابه ، وان كانت عليه ثياب كثيرة لان الامام لا تجوز
له الصلاة وهو متوشح ، وعن الرجل أدرك الامام حين سلم ، قال : عليه ان يؤذن ويقيم
ويفتتح الصلاة .
العلل 117 - أبى ( ره ) قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن الحسن
ابن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي
قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤم بقوم ( وذكر مثله إلى قوله ) لا يجوز له الصلاة
وهو متوشح .
وتقدم في رواية الدعائم ( 11 ) من باب ( 1 ) وجوب ستر العورة على الرجل
من أبواب ( 3 ) الستر في الصلاة قوله عليه السلام : صلى بنا أبى عليه السلام في ثوب
واحد قد توشح به .
- 39 -
باب ان السيف والقوس بمنزلة الرداء والسراويل بمنزلة الإزار وجواز
الصلاة في الكيمخت
1179 ( 1 ) يب 242 - محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد ، عن أبيه ،
عن وهب بن وهب ، عن جعفر عليه السلام فقيه 51 - ان عليا عليه السلام - 1 - قال : السيف بمنزلة
الرداء ، تصلي فيه ما لم ترفيه دما والقوس بنزلة الرداء .
قرب الإسناد 62 - السندي بن محمد البزاز ، قال : حدثني أبو البختري
هامش
( 1 ) قال أمير المؤمنين عليه السلام - فقيه